![]() |
|||
|
|
|
||
لائحة
المركز
مادة
(6) اختصاصات
مجلس الإدارة مجلس
ادارة المركز هو السلطة المهيمنة على كافة
شئون المركز وتصريف اموره الفنية
والمالية والإدارية – ووضع السياسة التى
تحقق أغراضه فى حدود القوانين واللوائح
والقرارات المنظمة لذلك وله على الأخص 1-
وضع
السياسة العامة للمركز واتخاذ القرارات
التى تحقق اهدافه 2- وضع اللوائح المتعلقة بالشئون العلمية والفنية والإدارية للمركز 3-
اقتراح
قبول الهبات والتبرعات والهدايا وعرضها
على مجلس الجامعة مع مراعاة سلطات القبول 4-
النظر
فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير
العمل بالمركز من مدير المركز 5-
وضع
القواعد المنظمة لمنح الأجور والمكافآت
والحوافز للعاملين والمشرفين بالمركز مع
الإلتزام باحكام القانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية
وتعديلاته بالنسبة للعاملين من أعضاء
هيئة التدريس أما بالنسبة للعاملين من غير
أعضاء هيئة التدريس يراعى الإلتزام
بالمواد 42، 50، 51 من القانون رقم 47 لسنة 1978
بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكذلك جدول
الأجور المرفق للقانون 6-
إعتماد
الميزانية السنوية للمركز. 7-
اقرار مشروع الموازنة
السنوية والحساب الختامي للمركز حسب
القواعد المعمول بها تمهيدا للعرض على
الجهات المختصة 8-
الموافقة على ترشيح العمالة
المؤقتة والخبراء مع مراعاة قراري وزير
الدولة الإدارية رقمي 24، 25 لسنة 1997 في هذا
الشأن 9-تفويض
رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في بعض
اختصاصات مجلس الإدارة مع الإلتزام
بأحكام القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 1967
بشأن التفويض في الإختصاصات مادة
(7) اختصاصات
رئيس مجلس الإدارة يتولى
رئيس مجلس الإدارة الإشراف على المركز
وإدارة شئونه بما يحقق أهدافه في ضوء
القوانين واللوائح والقرارات المنظمة
لذلك –وله على الأخص 1-
دعوة مجلس الإدارة للانعقاد
ورئاسة جلساته 2-
متابعة تنفيذ السياسة
العامة الموضوعة لتحقيق أهداف المركز 3-
مخاطبة الجهات الخارجية
ومختلف الوحدات داخل الجامعة فيما يتعلق
يشئون المركز 4-
متابعة تنفيذ القرارات التى
يصدرها مجلس الإدارة 5-
إبرام العقود المتعلقة
بتعامل المركز مع الهيئات والأفراد خارج
الجامعة في حدود ما يضعه مجلس الإدارة من
قواعد 6-
اعتماد صرف المكافآت
والحوافز للعاملين بالمركز وفقا لما يضعه
مجلس الإدارة من ضوابط في هذا الشأن 7-
اختيار الخبراء والعمالة
المؤقتة من داخل الجامعة أو خارجها لتنفيذ
بعض أنشطة المركز للعمل المؤقت مع مراعاة
قراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي
24،25 لسنة 1997 في هذا الشأن 8-
الاختصاصات الأخرى التي
يفوضه فيها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام
القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 1967 بشأن
التفويض في الاختصاصات 9-
تمثيل المركز أمام الغير أو
تفويض من ينوب عنه في التمثيل من أعضاء
مجلس الإدارة مادة
(8) اختصاصات
مدير المركز يتم
اختيار مدير للمركز بحيث تتوافر فيه
الكفاءة الفنية والإدارية (من بين
الأساتذة المتخصصين في مجالات العمل
بالمركز) ويكون
له الإختصاصات التالية في ضوء القوانين
واللوائح والقرارات المنظمة لذلك: 1.
الإشراف
على المركز ومتابعة تنفيذ اعماله وفق
قرارات مجلس الإدارة 2.
اقتراح
صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالمركز
والعرض على مجلس الإدارة 3.
اقتراح
تشغيل العمالة المؤقته وعرضها على مجلس
الإدارة 4.
تقديم
التقارير الدورية لمجلس الإدارة عن تقدم
سير العمل بالمركز 5.
اعتماد
مستندات الصرف وتصريف الشئون المالية فى
ضوء قرارات مجلس الإدارة 6.
إعداد
خطة الأنشطة وشروع الموازنة التخطيطية
للمركز 7.
إعداد
العقود المتصلة بتعامل المركز مع الغير فى
حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة 8.
الإشراف
على إعداد مشروع الحساب الختامي والمركز
المالي تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة 9.
ما
يفوض فيه من اختصاصات اخرى من مجلس
الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة مادة
(9) إجتماع
مجلس الإدارة يجتمع
مجلس إدارة المركز مره كل شهر على الأقل
بناء على دعوة رئيس المجلس كما يجب دعوته
الى الإنعقاد اذا طلب ذلك اغلبية الأعضاء
وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية
المطلقة لعدد الأعضاء وتصدر
قراراته باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين
فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
رئيس المجلس وفى حالة غياب رئيس المجلس
يرأس الإجتماع نائب مجلس الإدارة وتدون
محاضر الجلسات في سجل خاص يبين فيه محضر كل
جلسة وتاريخ الإجتماع واسماء الحاضرين
ويوقع عليه من أمين سر الوحدة ورئيس مجلس
الإدارة وتبلغ
قرارات المجلس الى السيد الأستاذ الدكتور
/ رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على
الأكثر من تاريخ صدورها لإعتمادها وتعتبر
نافذة اذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من
تاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه مادة
(10) مقابل
حضور جلسات مجلس الإدارة يتقاضى
أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور جلسات
يحدده مجلس الإدارة بحد اقصى مره واحدة
شهريا مهما تعددت الجلسات ووفقا إحكام
القرار الجمهوري رقم 311 لسنة 1994 بتعديل بعض
احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وكذلك ما
وردبالقرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 بشأن
مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان
|
|
||