![]() |
|||
|
|
|
||
لائحة
المركز
مادة
(11) تدبير
احتياجات المركز من العمالة المؤقتة يلتزم
المركز كوحدة ذات طابع خاص بتدبير
احتياجاته من العمالة المؤقتة بمراعاة
قراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي
24، 25 لسنة 1997 أو عن طريق الإعارة أو الندب
وأن تكون تكاليف هذه العمالة من المواد
الخاصة بالمركز – ويراعى عدم وجود هيكل
تنظيمي للمركز أو وظائف دائمة ولن يتم
تعزيز أي بند من بنود المركز بأية مبالغ من
الموازنة العامة للدولة تحت أي ظرف مادة
(12) الموازنة يكون
للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات
الهيئات العامة الخدميه وتبدأ ببداية
السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها –
وتشمل جميع الإرادات المنتظر تحصيلها
والنفقات المقرر صرفها خلال السنة
المالية والتي يقرها مجلس الإدارة
وتتضمنها موازنة الجامعة بتأشير خاص
يتضمن الارادات المتوقعة الناتجة عن
اعمال وخدمات المركز المؤداة للغير ويدرج
ما قيمته 95% من ذلك الايرادات كاعتمادات
اجمالية بأبواب الإستخدامات الجارية ويتم
توزيع الاعتمادين الاجمالين على البنود بنسبة 95% من الزيادة الفعلية في
الايرادات المحققة وذلك بعد الرجوع الى
وزارة المالية لدراسة تلك المقترحات في
ضوء الأغراض التي حددتها القرارات
الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن وتعدل
موازنة الجامعة تبعا لذلك- وللجامهة
ترحيل فائض الحصيلة من سنة مالية لاخرى
مع مراعاة مانصت عليه التأشيرات العامة
والخاصة من ضوابط قفى هذا الشأن وكذلك
اللوائح المالية لتلك الصناديق والحسابات
الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مادة
(13) الموارد تتكون
موارد المركز من: 1.
مقابل
الخدمات والأعمال والاستشارات التى
يؤديها المركز للغير 2.
التبرعات
والمنح والهبات والوصايا والمعونات
والهدايا التي ترد للمركز من الجهات
والهيئات المحلية والأجنبية والتي تقبلها
مجلس الجامعة – بناء على اقتراح مجلس
الإدارة مع مراعاة القواعد الصادرة في هذا
الشأن وسلطات القبول 3.
أي
موارد اخرى يقبلها مجلس الإدارة وبموافقة
مجلس الجامعة ولا تتعارض مع أهداف المركز مادة
(14) الإستخدامات تشمل
النفقات السنوية للمركز مايلي: 1.
الأجور
والمكافآت والحوافز 2.
المصروفات
الجارية 3.
المصروفات
الاستثمارية بشرط الحصول على موافقة
وزارة التخطيط ويكون
الصرف من الحساب وفقا للقوانين والقرارات
السارية في هذا الشأن مع ملراعاة ما نصت
عليه التأشيرات العامة بموازنة الدولة
والتأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة
الجامعة وما ورد بقرارات وزير الدولة
للتنمية الإدارية أرقام 23، 24، 25 لسنة 97 مادة
(15) حساب
البنك يكون
للمركز حساب خاص بالبنك المركزي المصري
بعد موافقة وزارة المالية باسم "
مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان" تودع
فيه المبالغ المحصلة من ايراده ويتم الصرف
منه بموجب شيكات مسحوبة على البنك موقعا
عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه (توقيعا
اولا) ومن ممثل وزارة المالية المختص (توقيعا
ثانيا) على أن تتخذ الاجراءات اللازمة
لإلغاء ما يخالف ذلك
|
|
||