![]() |
|||
|
|
|
||
لائحة
المركز
مادة
(21) التأمين
على أرباب العهد يتم
التأمين على أرباب العهد بالمركز طبقا
لآحكام القرار الجمهوري رقم 371 لسنة 86
بلائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات
أرباب العهد وتعديلاته وكذا قرار وزير
الأقتصاد رقم 400 لسنة 86 مع الإلتزام بإبلاغ
صندوق ضمانات أرباب العهد خلال المدة
المقررة – ويتحمل المسئولون الجهة المبلغ
تحملا شخصيا في حالة عدم إبلاغ الصندوق في
المواعيد المقررة طبقا للكتاب الدوري رقم
(9) لسنة 2003 مادة
(22) تسعير
الخدمات والأعمال والأستشارات وتوزيع
العائد تؤدى
الخدمات والأعمال للجهات – كالآتي: -
رئاسة الجامعة – بالتكلفة الفعلية -
تؤدى الأعمال والخدمات للجامعة والجهات
التابعة لها على أساس التكلفة الفعلية
ونسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بحيث
لاتزيد عن (15%) من عاصر التكلفة الفعلية
-
تؤدى
الأعمال والخدمات المتعلقة بالغير على
أساس التكلفة الإقتصادية
ويتم
توزيع مقابل الخدمات والأعمال المؤداة
للغير – على النحو التالي:- -
تخصص
نسبة 80% لمستلزمات التشغيل والمكافآت لكل
حالة على حده على الا تقل نسبة مستلزمات
التشغيل عن 30 % ويجوز أن تخصص هذه النسبة
بالكامل للمكافآت في حالة تقديم أو نقل
معارف أو استشارات أو عقد دورات تدريبية
متعلقة بنشاط المركز على أن تعتمد من
السلطة المختصة
-
تخصص
نسبة 15 % لاستخدامها في تمويل الاستثمارات
والاحلال والتجديد وتدعيم الإمكانيات
البشرية والفنية للمركز على أن تعتمد من
رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه على أن يتم
الحصول على موافقة وزارة التخطيط
-
تؤول نسبة 5% من الإيراد الشهري
وأن يكون السداد بشيك محسوب على الحساب
الخاص باسم الإدارة المركزية للحسابات
المركزية بوزارة المالية
مادة
(22) الحساب الختامي والكشوف المرفقة به يعد
مركز مالي للمركز شهريا وكل ثلاثة أشهر
بعرض على مجلس الإدارة لمناقشته وإبداء
الرأي فيه ويضمن للمركز المالي للجامعة عن
ذات الفترة كما يعد الحساب الختامي في
نهاية كل سنة مالية ويعرض على مجلس
الإدارة تمهيدا للعرض على رئيس الجامعة
للموافقة عليه على أن يتضمن الحساب
الختامي للجامعة الحساب الختامي للصندوق
مع الالتزام بالمواعيد والقواعد المحددة
من قبل وزارة المالية ويتم
موافاة قطاع الحسابات الختامية كل ثلاثة
أشهر بكشف مرفق بالإستمارة رقم 75 ع. ح
موضحا به موقف
الحساب ايرادا ومصروفا والرصيد في بداية
ونهاية كل فترة مع ارفاق صورة من كشف حساب
البنك الخاص بالصندوق لذات الفترة مادة
(24) المناقصات
والمزايدات يتم
تطبيق أحكام القانون رقم 89 لسنة 98 بشأن
تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته
التنفيذية وتعديلاته على كافة أعمال
المركز مادة
(25) المخازن تسري
لائحة المخازن الحكومية على جميع الأعمال
المخزنية الخاصة بالمركز
|
|
||