قانون المصادرة رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960

      

 قانون المصادرة رقم 122 لسنة 1989

بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960

في شأن المخدرات وتنظيم أستعمالها والإتجار فيها 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

        يستبدل بنصوص المواد  33 و34 و 35 و36 و37 و38 و39  و 40 و41  و42 وفقرة أولي و 43 و 44  و 45 و50 من القرار بقانون رقم 1982 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، النصوص الآتية:

 

مادة 33  – يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية.

(أ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

(ب) كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

(ج) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

(د) كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة ، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

 

مادة 34 –  يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(ت‌) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :

  تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.

3 – إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.

 

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

(أ‌)    كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

(ب‌)   كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

 

مادة 36  – إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز ان تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.

 

مادة 37  – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو إشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي – بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع إدمانه إحدي المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الإجتماعية ، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا وإجتماعيا ولا يجوز أن نقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد علي ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.

ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف علي المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوي الإيداع، أو إنتهت المدة القصوي المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو أرتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها إلي المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحزية المقضي بها بعد إستنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.

ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا إرتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى له من هذه المادة يعد سبق الحكم عالية بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه. وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رات المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.

 

مادة 38 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كلم من حاز أو أحرز أو أشتري أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها منفردة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).

 

مادة 39  – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاث آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وتزداد العقوبة إلي مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الإول من الجدول رقم (1).

ولا يسري حكم هذه المادة علي زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو علي من يقيم فيه.

 

مادة 40 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدي علي أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائميين علي تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة علي الأمن ، أو إذا قام الجاني بخطف أو إحتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.

وتكون العقوبة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلي الموت.

 

مادة 41 – يعاقب الإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين علي تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

 

مادة 42 – فقرة أولي: مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية تحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبدورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي إستخدمت في إرتكابها ، كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى. أو كانت له بسند غير مسجل ، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.

 

مادة 43 – مع الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاث آلاف جنيه كل من رخص له فى الإتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12و18و 24و 26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الإتجار في الجواهر المخدرة ولم يقم بإرسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين 13و 22 إلي الجهة المختصة فى المواعيد المقررة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل حاز أو أحرز من الاشخاص المشار إليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد او تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق علي ما يأتي:

(أ‌)    10 % في الكميات التي لا تزيد علي جرام واحد.

(ب‌)   5 % في الكميات التي تزيد علي جرام حتي 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح علي 50 سنتجرام.

(ت‌)      2 % في الكميات التي تزيد علي 25 جرام.

(ث‌)      5 % في الجواهر المخدة السائله أيا كان مقدارها.

وفي حالة العودة إلى إرتكاب إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة 44 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو إستخراج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو جاز بقصد الإتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

 

مادة 45 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ويحكم بالإغلاق عند مخالفة المادة (8).

 

مادة 46 – لمفتشى الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الإتجار فى الجوهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأقربازينية ومعمل التحاليل الكميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقيق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال.

ولهم أيضا مراقبة أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية.

ولايجوز لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشى الصيدلة.

 

 (المادة الثانية)

 

            يضاف إلي القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 34 مكرر و37 مكررو37 مكرر(أ) و37 مكرر(ب) و37مكرر (ت) و37 مكرر(ث) و46 مكرر(أ)  و48 مكرر(أ)  و52 مكرر نصوصها الآتية:

 

مادة 34 مكررا : يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه إلي تعاطي جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1).

 

مادة 37 مكرر : تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة في كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الإستئناف علي الأقل وممثل النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الإجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد إختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل. وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الإستعانة به كما يجوز أن يضم إلي عوضيتها آخرون وذلك من وزير العدل.

 

مادة 37 مكرر: (أ): لا تقام الدعوى الجنائية علي من يتقدم للجنة المشار إليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج في المصحات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أو في دور العلاج التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الإجتماعية بالإتفاق مع وزير الصحة. وذلك لتلقي العلاج الطبى والنفسى والإجتماعى على أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك.

فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد علي دور العلاج المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإداري ولا ينطبق في شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون ولا تسري أحكام هذه المادة علي من كان محررا لمادة مخدرة ولم يقدمها إلي الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده علي دور العلاج.

 

مادة 37 مكرر: (ب) : لا تقام الدعوي الجنائية علي من ثبت إدمانة أو تعاطيه المواد المخدرة إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو احد فروعه إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكرر من هذا القانون. علاجة في إحدي المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة 37 مكرر (أ).

وتفصل اللجنة في الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوي الشأن ولها أن تطلب إلي النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها.

ويكون إيداع المطلوب علاجه في حالة موافقته إحدي المصحات أو إلزامه بالتردد علي دور العلاج بقرار من اللجنة محل إقامته منعقدة فى غرفة المشورة. لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد علي دور العلاج.

ويجوز اللجنة في حالة الضرورة. وقبل الفصل في الطلب أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد علي أسبوعين لمراقبته طبيا وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلي النيابة العامة أو مدير المكان المودع به . وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار اليها في المادة لتأمر بما تراه.

وفي جميع الأحوال تطبق بشأنه العلاج والإنقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

مادة 37 مكرر: (ت) : تعد جميع البيانات التي تصل إلي علم القائمين بالعمل في شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التي يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.

 

مادة 37 مكرر: (ث) : ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تكون له الشخصية الإعتبارية ويصدر بنتظيمه وبتحديد تبعيته وبتمويله وتحديد إختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي إقتراح المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان . ويكون من بين إختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون المحكوم عليهم في جرائم المخدرات. كما تكون من بين مواده الغرامات المقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها.

 

مادة 46 مكرر : كل من توسط في إرتكاب إحدي الجنايات المبينة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها مادة 46 مكرر (أ) : لا تنقضى بمقتضى المدة الدعوي الجنائية في الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون. كما لا تسري علي المحكوم عليه في أى من الجنايات المبينة في الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت شرط المبيته في القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. ولا تيقط فمضى المدة، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مادة 48 مكرر: (أ) : تسرى أحكام المواد 308 مكرر (أ) ، (ب) ، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية علي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33 ، 34 من هذا القانون.

 

مادة 52 مكرر: إستثناء من حكم المادة السابقة. يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب إلي المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلي ذلك أصدر الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها.

ويجب أن يشتمل الطلب علي بيان دواعيه والإجراءات التي إتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هي وإحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة. وتفصل المحكمة في هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد إعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم.

 

(المادة الثالثة)

 

        يستبدل بالجدول رقم (1)  المواد المعتبرة مخدرة الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه الجدول رقم (1) المرفق :

 

(المادة الرابعة)

 

        ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

        يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.

        صدر برئاسة الجمهورية فـي 17 ذي القــعدة ســـنة 1409 (21 يونيه 1989 ).

 

حسنى مبارك

 

جميع حقوق الطبع © محفوظة لمركز شبكة المعلومات - جامعة أسيوط