السند القانونى:
نصت المادة الثانية من
القانون علي أنه " يحظر علي أي شخص أن يجلب أو يصدر أو
ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو
يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته
وسيطا في شيء ذلك الا في الاحواص المنصوص عليها في هذا
القانون وبالشروط المبينة به".
الجلب والتصدير
والنقل
القيود القانونية
الجلب والتصدير:
لا يجوز جلب الجواهر
المخدرة الي جمهورية مصر العربية أو تصديرها منها الا
بمقتضي ترخيص كتابي من الجهة الادارية المختصة – وتمثل
وزراة الصحة هذه الجهة – وبالشروط التي حددها هذا القانون.
أذن الجلب:
لا يمنح أذن جلب الجواهر
المخدرة ألا للاشخاص الاتية:-
1 – مديري المحال المرخص لها في
الاتجار في الجواهر المخدرة (المؤسسة المصرية العامة
للادوية وشركاتها.
2 – مديري الصيدليات أو مصانع
المستحضرات الاقربازينيه.
3 – مديري معامل التحاليل
الكيميائية أو الصناعية أو الابحاث المعملية.
4 – مصالح الحكومة والمعاهد
العملية المعترف بها.
وتعداد هؤلاء الاشخاص
وارد في القانون علي سبيل الحصر وهو يمثلون المحال
المختلفة التي قد تحتاج في اعمالها الي الجواهر المخدرة.
اذن التصدير:
لايمنح أذن تصدير
الجواهر المخدرة الا لمدير المحال المرخص لها في التجار في
الجواهر المخدرة. وتمثلها المؤسسة المصرية العامة للادوية
والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها والتي تقوم – دون
غيرها – بمهمة ستيراد الادوية وتوزيعها.
طلب الحصول علي اذن الجلب أو
التصدير :
للحصول علي اذن بجلب أو تصدير
الجواهر المخدرة. يتقدم الطالب الي الجهة الادارية المختصة
بطلب يبين فيه ما يلي:-
1 – اسم الطالب.
2 – عنوان عمله.
3 – اسم الجواهر المخدرة
بالكامل وطبيعتة من حيث الشكل الصيدلي وقوته.
4 – الكمية التي يراد
جلبها او تصديرها.
5 – بيان الاسباب
المبرره للجلب او التصدير.
وهذه البيانات تدون في الطلب الي
جانب البيانات الاخري التي تطلبها الجهة الادارية المختصة
وعلي النموذج المعد لذلك والذي يحصل عليه الطالب من وزارة
الصحة.
وللجنة الادارية رفض طلب الحصول
على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة.
|