للترخيص بالإتجار فى
الجواهر المخدرة:
لا يجوز الإتجار في
الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
الادارية المختصة – والتي تمثلها لها وزارة الصحة.
ولما كانت المؤسسة
المصرية العامة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية هي
الجهة القائمة حاليا – دون غيرها علي استيراد وتوزيع
الادوية من ثم فقد حلت المؤسسة محل مستوردى الأدوية ومخازن
الادوية السابقة والتي نقلت ملكيتها ، كما آلت التراخيص
المعطاه لها في الاستيراد والتخزين بالنسبة لجميع الادوية
ومنها تراخيص الاتجار في المخدرة الي هذه المؤسسة.
وقد نص القانون علي أنه لا يجوز
منح الترخيص بالإتجار إلى الأشخاص الآتية:
أ – المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
ب – المحكوم عليه في احدي الجنح
المنصوص عليها في هذا القانون.
جـ - المحكوم عليه في سرقة أو
اخفاء اشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو اعطاء شيك
بدون رصيد أو تزوير أو استعمال اوراق مزورة أو شهادة زور
أو هتك عرض او فساد الاخلاق أو تشرد أو اشتباه ، وكذلك
المحكوم عليه لمشروع منصوص علية لاحدى هذه الجرائم.
د – من سبق فصلة تأديبيا من
الوظائف العامة لاسباب مخلة بالشرف مالم تنقض ثلاث سنوات
من تاريخ الفصل نهائيا.
وقد اصبح هذا النص معطلا
حيث لا مجال لاعمالة بعد قصر الترخيص في الاتجار في
الجواهر المخدرة على المؤسسة العامة للادوية دون غيرها كما
سبق البيان.
إشتراطات الترخيص:
1 – لا يرخص فى الإتجار فى
الجواهر المخدرة الا في مخازن ومستودعات بعواصم ومدن
المحافظات وقواعد المناطق والمراكز فيها - حيث توجد تجمعات
الصيدليات والمصانع والمعامل والمعاهد والجهات الاخري التي
قد تحتاج في أعمالها إلى الجواهر المخدرة من جانب. وحتي
تسهل عملية الرقابة علي هذه المستودعات من جانب آخر.
ولا يرخص في الاتجار في الجواهر
المخدرة في محافظات ومراكز الحدود وهي المنافذ التي تتسرب
منها عمليات تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع فيها.
2 – يحدد الوزير المختص – (وزير
الصحة). الإشتراطات التي يجب أن تتوافر فى هذه الاماكن
لضمان المحافظة على الجواهر المخدرة فيها.
3 – لا يجوز ان يكون للمخزن أو
المستودع المرخص له بالإتجار في المواد المخدرة باب دخول
مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل
تجارى او صناعى أو أى مكان آخر. ولا أن تكون له منافذ تتصل
بشيء من ذلك – حتي يمكن مراقبة مواد مخدرة الي داخل المخزن
او المستودع او الى خارجة عند القيام بعمليات التفتيش
المفاجيء التي تجريها الجهات المختصة.
4 – يجوز الجمع بين الإتجار في
الجواهر المخدرة والإتجار في المواد السامة فى مخزن أو
مستودع واحد وتحت إدارة صيدلى واحد.
إستخراج التراخيص:
يتقدم طالب الترخيص إلى
الجهة الإدارية المختصة – وتمثلها وزارة الصحة كما أسلفنا
القول – بطلب علي النموذج الذي تعده الوزارة متضمنا
البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. ويرفق به
الاوراق والرسومات التي يعينها ذلك القرار.
|