مـادة 11: يجب علي
الصيدلى أن يتبع المواعيد المحددة للعمل بالمؤسسات
الصيدلية والقواعد التنظيمية التي تصدرها النقابة العامة
أو النقابة الفرعية الخاصة بمواعيد الأجازات السنوية
والراحة الأسبوعية والخدمات الليلية.
مـادة 12: لا يجوز
للصيدلي أن يعقد اتفاقاً من أي نوع كان مع أي طبيب لصرف
أدوية لمرضاه بشروط خاصة.
مـادة 13: إذا كشف
الصيدلي عن خطأ في التذكرة الطبية أن يمتنع عن صرفها ويجوز
إصلاح الخطأ إذا كان الاتصال بالطبيب الذي حرر التذكرة
ممكناً علي أن يثبت ذلك فيها وفي دفتر قيد التذاكر.
مـادة 14: لا يجوز للعضو
إفشاء الأسرار التي أؤتمن عليها بحكم مهنته إلا في حدود ما
يقتضيه القانون.
مـادة 15: يجب علي العضو
التعاون مع اللجان التي تشكلها النقابة العامة أو الفرعية.
مـادة 16: العضو مسئول عن
تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة.
مـادة 17: لمجلس النقابة
في جميع الأحوال أن يكلف الصيدلي بالإمتناع عن أى مخالفة
لهذه اللائحة.
مـادة 18: كل من يخالف
هذه اللائحة أو القرار الصادر عن مجلس النقابة يحال إلى
المحاكمات التأديبية وفقاً لأحكام قوانين النقابة.
|