رجال الضبط القضائى

      

وهؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة فئات حددهم القانون علي الوجة الآتى:-

 

(أ‌) يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات واقسامها وفروعها ومعاوينها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطة القضائية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

(ب‌) لمفتشي الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الإتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الصيدلية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقيق من تنفيذ أحكام هذا القانون – ولهم حق الإطلاع علي الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة. ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال – ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الأقليمية والمحلية – ولا يجوز لرجال الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة ألا بحضور أحد مفتشي الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة.

(ت‌) يكون لمفتشى وزراة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

جميع حقوق الطبع © محفوظة لمركز شبكة المعلومات - جامعة أسيوط