وزارة الصحة
الادارة المركزية لشئون الصيدلة
الادارة العامة : -----------
تاريــــــــــــخ : -----------
منشور دورى
السيد الدكتور/ -------------
نظرا للعجز الشديد في الصيادلة
نرجو التنبيه بمراعاة الاتـــــي:-
1- الصيادلة الجدد الذين
سيكلفون يراعي إستدعائهم لإستلام العمل خلال 15 يوما من
تاريخ اخطاركم لهم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول طبقا
للمادة (4) من القانون 29 لسنة 1974 وذلك طبقا لكشوف
التوزيع وقرارات التكليف التي ترسل لسيادتكم.
2- من لا يتسلم العمل في المده
المحدده (15) يوما يخطر بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم
الوصول عن طريق الجهه الإداريه التابع لها للحضور واستلام
العمل وفي حالة عدم استلام العمل ترفع الدعوي القضائية علي
المخالفين لاحكام القانون 21 لسنة 74 وطبقا للمادة (8)
والتي تنص علي:-
"يعاقب علي مخالفة احكام القانون
بالحبس مده لا تتجاوز سته أشهر وبغرامه لا تقل عن مائتي
جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين
علما بأن تطبيق هذه الماده والحكم بالحبس أو الغرامة لا
يعنى إلغاء التكليف حيث أن الإمتناع عن تنفيذ القرار
بالتكليف يعتبر جريمه مستمره تظل قائمة طالما بقي التكليف
مما يئول للجهه الادارية الحق في الاستمرار في طلب اقامة
الدعوي الجنائيه ضده".
3- علي الجهه المكلف عليها
الصيدلى أن تطلب تجديد التكليف لمده مماثله لمده التكليف
وهي عامان وذلك طبقا للماده (1) من القانون 29 لسنه 1974.
ولذلك نرجو موافاتنا بأسماء
الصيادلة الذين لم يمض عليهم عامين بعد والتي ترغب الجهه
المكلف عليها الصيدلي تجديد تكليفه لمده اخري مماثله –
لإمكان إستصدار قرارات التجديد اللازمه لهم وذلك قبل
إنتهاء العامين وإلا أصبح من حقهم طلب إلغاء التكليف بعد
عامين من تاريخ صدور قرار التكليف.
4- اذا تقدم احد الصيادله
المكلفين بطلب الغاء تكليفه يرفع الينا مشفوعا برأي السلطه
المختصه لإمكان النظر في أمر إلغاء تكليفه بشرط ان يكون قد
امضي سنتين علي الاقل بالتكليف.
5- طبقـا لقانـون التكليف لا
يجوز لأي شخص معنوي أو طبيعي ان يعين أحد من المكلفين
الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل الحصول علي موافقة وزير
الصحة وقد تم إبلاغ نقابة الصيادلة حتي يتم إبـلاغ اصحـاب
الصيدليات الخاصة بعدم تعيين من عليهم التكليف الا لمن
يلغي تكليفهم وتقديم المستندات الداله علي ذلك.
6- اذا تقدم احد الصيادله
المعينين وغير خاضعين للتكليف بطلب استقاله يكلف فيها
بمعرفة المديرية وتخطر باسم الصيدلي الذي قبلت استقالته
وتاريخ أخر يوم أدى فيه العمل وخلو طرفه.
7- الصيادله الراغبين في النقل
من محافظة إلي أخـرى يرسل لنا الطب مع موافقة الجهتين
لامكان النظر في طلب النقل.
8- موافاة الاداره المركزيه
للشئون الصيدليـه كل 3 أشهر علي الأكثر ببيان بعدد
الصيادله فى المديريه وتوزيعهم علي وحدات المديريه وكذا
الوحدات التى ليس بها صيادله حسب الاحتياج وحسب حجم الدفعه
وتغطيـه العجز في الصيادله علي قدر الإمكان وعدم إرسال هذا
البيان تعتبر الديريه في غير حاجه إلي صيادلة.
9- تعتبر إجراءات تنفيذ تكليف
الصيادله مسئوليه مديريات الشئـون الصحـه بالتعاون مع
الإداره المركزيه للشئون الصيدلية.
رئيس
الادارة المركزية للشئون
الصيدلية
(امضـــــاء)
|