وقف القيد وإلغاء التسجيل

وقف القيد وإلغاء التسجيل

1- تنص الفقرة (7) من المادة 29 من اللائحة التنفيذية:

    على اختصاص لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية في النظر في قيد طلاب الدراسات العليا وتحويلهم ونقل القيد ووقفه وفي أعذار الامتحان.

2- تنص الفقرة (19) ثانيا من المادة "41 " من القانون 49 لسنة 1972م:

    على اختصاص مجلس الكلية في قيد طلاب الدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير   والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.

 3- تنص المادة 175 من القانون رقم 49 لسنة 1972م:

    مع مراعاة حكم المادة (36) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد اخذ رأي مجلس القسم المختص.

4- تنص المادة 69 من اللائحة التنفيذية على أنه:

    ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة ســـنتين دراسيتين متتــــالين أو متفرقتين خلال سنة الدراسة إذا تقدم بعذر مقبول يمنعـــــه من الانتظام في الدراسة، وفي حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد.

5- قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريـــخ 13/2/1972م على:

    الموافقة على استمرار قيد طلاب الدراسات العليا في حالة الإعارة مع سدادهم للرسوم وإسقاط مدة الإعارة من ادني مدة للحصول على الدرجة على أن يعتبر ذلك مبدأ بالنسبة لطلاب الدراسات العليا في حالة الإعارة للدرجات العلمية.

6- قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتـــاريخ 17/1/1977م على:

    الموافقة على تطبيق نفس القواعد المطبقة على طلاب الدرجات العلمـــية على الدبلومات في حالة الإعارة.

7- قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/1987م على:

    الموافقة على ألا تزيد فترة إيقاف قيد طلاب الدراسات العليا (تجميد القــيد) عن أربعة سنوات.

8-  كما قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1990م في شأن تجميد القيد ليكون خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات.

9- قرر مجلس الجامعة المنعقدة بتاريخ 31/10/1999م القرار التالي:

  القــــــــــــــرار: ـ

الموافقـة على تعديل الفقــــرة (1) من قرار مجلس الجامعة الــــــصادر في 9/7/1980م، 30/12/1990م لتصبح على النحو التالي:

" تجميد قيد طلاب الدراسات العليا في حالة التجنيد بالقوات المسلحة أو الإعارة للخارج أو مرافقة الزوج أو للاعتذارات المرضية المعتمدة المقدمة منهم وعدم احتساب هذه المدة ضمن مدة الحصول على الدرجة أو فرص دخول الامتحان وذلك بحد أقصي خمس سنوات ".

يطبق ذلك على الطلاب المقيدين اعتباراً من العام الدراسي 98/1999م.

وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات في 11/7/2010م على وقف التسجيل للمرشح على بعثة خارجية من طلاب الدراسات العليا.

قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2016  على عدم إعادة قيد الطالب الذى يتم إلغاء قيده بناء على طلبه إلا بعد مرور عام من إلغاء القيد من تاريخ موافقة مجلس الكلية علماً بأن هذا القرار يطبق على الطلاب الذين تم إلغاء قيدهم بناءً على طلبهم بعد صدور قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث وليس بأثر رجعى.

وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/2018 على إلغاء قيد الطالب نهائياً المقيد لدرجتى الماجستير أو الدكتوراة إذا انقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن عام جامعى ويجوز أن يتم قيده كطالب مستجد ويستثنى الطلاب الوافدين