الإشراف على الرسائل الجامعية

السلطات المخولة بتعيين المشرفين على الرسائل:   

1 ـ مجلس القســــم:

      اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل (الفقرة 11 من المادة 55 من القانون 49 لسنة 1972م).

 

2 ـ لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية:

     " سلطة ضمنية " الفقرة 8،7،2،1 من المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 

3 ـ مجلس الكلية:    

      (الفقرة 19) من المادة 41 من القانون 49 لسنة 1972م).

·وتنص على أن لمجلس الكلية سلطة الموافقة على قيد طلاب الدراسات العليا ـ وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإلغاء القيد والتسجيل.

 

·كما تنص المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات على: ـ

     يعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذا يشرف على تحضير الرسالة وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة إلى أحد الأساتذة المساعدين ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم، وفي هذه الحالة يجوز للمدرسين الاشتراك في الإشراف.

     وفي حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في الإشراف أحد المتخصصين في الجهة التي يجري فيها البحث.

 

·وتنص المادة 99 من اللائحة التنفيذية على أن:

     يجوز أن ينفرد بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه رؤساء الجامعات ونوابهم إذا كان التسجيل في الجامعة التي يعملون بها فإذا كان التسجيل في جامعة أخري جاز لهم ولأمين المجلس الأعلى للجامعات الاشتراك في الإشراف ويستمر إشرافهم أو مشاركتهم في الإشراف على الرسائل التي سجلت تحت إشرافهم قبل شغلهم مناصبهم.

 

·وتنص المادة 100 من اللائحة التنفيذية على أنه:

     في حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة يقدم إلى مجلس الكلية تقريرا عن المدى الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة، وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو ينضم إليه في الإشراف.

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2015م التأكيد على ضرورة الالتزام بالمادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن يعرض تقرير الإشراف على الرسائل المقدم من عضو هيئة التدريس المعار كل حالة على حدة على مجلس القسم المختص ولا يسمح للعضو المعار بالإشراف على الرسائل التي قيدت خلال فترة إعارته