Skip to main content

المكافأت والحوافز

المكافآت والحوافز

مكافآت التفوق
المكافآت الدراسية، هي ذلك النوع من المكافآت التي تمنح للطلاب المتفوقين المقيدين بكليات الجامعة بشرط توافر شروط استحقاقها وبصرف النظر عما إذا كان الطالب مقيداً بإحدى كليات الطب أو الهندسة أو التربية أو الآداب.... الخ.

وتحدد شروط استحقاق مكافآت التفوق وفئات الصرف المادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات للمكافآت التي تصرف للطلاب الحاصلين على شهادات أخرى الذين لم يرد ذكرهم في سياق المادة سالفة الذكر، وذلك كالتالي:

أولاً : تنص المادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على ما يلي :

  • يمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الذين لا يتجاوز ترتيبهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين في شعبة العلوم والعشرة في شعبة الآداب والخمسة في امتحان كل شهادات الدارسة الثانوية الفنية مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيهاً سنوياً لكل منهم.
  • ويمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الحاصلون على 80% على الأقل في التقدير العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية من غير المشار إليهم في الفترة السابقة مكافأة قدرها 84 جنيهاً.
  • ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب في امتحان النقل على تقدير عام جيد جدًا.
  • وكل من يحصل على تقدير عام ممتاز في إمتحان النقل يمنح مكافاة سنوية قدرها مائة وعشرون جنيهاً، ومن يحصل على تقدير عام جيد جداً من غير المشار إليهم في الفقرات الثلاث الأولى في هذه المادة يمنح مكافأة قدرها ستون جنيهاً سنوياً، ويضع المجلس الأعلى للجامعات قواعد تطبيق هذا النظام على الطلاب الذين يقبلون في سنوات تلي السنوات الإعدادية والأولى في الكليات التي ليس بها سنوات إعدادية ويكون منح المكافأة مقصوراً على السنة التالية للسنة التي يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها وفقاً للتفصيل السابق.
  • وبالنسبة للكليات التي لا يعقد فيها امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل.
  • ويكون صرف المكافأة المشار إليها في هذه المادة على أقساط شهرية خلال العام الدراسي، وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى ورثة الطالب إذا توفى بعد استحقاقها، ( هذا، وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 4/12/1997 أن تتولـى الجامعـات صرفها دفعـة واحـدة في نهاية كل عام جامعي ).
  • ويجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات في بعض الأقسام. وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 4/12/1997 الموافقة على إلغاء قراره السابق الصادر في 15/11/1971، و 26/12/1973  بشأن صرف مكافأة تشجيع الدراسة للطلاب الملتحقين بكلية التربية.
  • وتسرى الأحكام السابقة فيما عدا ما جاء بالفقرة الأولى على الطلاب المستجدين من أبناء جمهورية مصر العربية الناجحين في شهادة الثانوية العامة الذي يجرى تحت إشراف حكومة جمهورية مصر العربية في غزة أو في أي من الدول الأخرى.

ونستخلص من نص المادة 272 المشار إليها بعاليه ملاحظتين هما :

  1. إن مكافآت التفوق للطلاب المستجدين بالفرقة الإعدادية أو الأولى ( بالكليات التي ليس بها سنة إعدادية ) قاصرة على الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصريـة فقط دون غيرهـا من الشـهادات الثانويـة العامـة ( المعادلة ) التي يحصل عليها الطلاب من احدى الدول العربية أو الأجنبية أو الشهادة الإنجليزية...... حتى ولو كان مجموع درجاتهم في تلك الشهادات المعادلة يؤهلهم لاستحقاق تلك المكافأة.
  2. إن مكافآت التفوق سواء للطلاب المستجدين بالفرقة الإعدادية أو الأولى ( في الكليات التي ليس بها سنة إعدادية ) او المنقولين للفرقة الأعلى يقتصر منحها على الطلاب المصريين فقط دون غيرهم من الطلاب الذين يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية المصرية أي الطلاب الوافدين حتى لو كانوا مستوفين لشروط استحقاقها.
  3. إن مكافآت التفوق للمصريين المستجدين من الحاصلين على الثانوية العامة والفنية تمنح بواقع 120 جنيهاً للثلاثين الأوائل في شعبة العلوم والعشرة الأوائل في شعبة الآداب والخمسة الأوائل في كل شهادة فنية ( تجاري – زراعي – صناعي ). وتمنح بواقع 84 جنيهاً للحاصلين على 80% فأكثر، وفي حالة نجاح الطالب من الأوائل المشار إليهم بتقدير عام ممتاز او جيد جداً يستحق صرف مكافأة مقدارها 120 جنيه في السنة الأولى، وإذا كان الطالب حاصل على 80% على الأقل ونجح بتقدير جيد جداً يستحق مكافأة قدرها 84 جنيهاً في السنة. الطالب الحاصل على ثانوية معادلة ونجح بتقدير ممتاز يحصل على 120 جنيه، واذا نجح بتقدير جيد جداً يحصل على 60 جنيه.

ثانياً : مكافآت التفوق التي تصرف للطلاب الحاصلين على شهادات أخرى :

  1. قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 20، 22/7/1976 الموافقة على أن تسري مكافآت التفوق الواردة بالمادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات للحاصلين على دبلوم معاهد إعداد الفنيين.
  2. كما وافق المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 17/7/1987 على تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على جميع الطلاب الملتحقين بكليات الجامعة من الحاصلين على دبلوم معاهد إعداد الفنيين أو ما يعادلها بمنح مكافأة التفوق للحاصلين على نسبة 80% على الأقل بما فيهم أوائل هذه المؤهلات.

ثالثاً : يكون منح المكافأة للمنقولين للفرق الأعلى مقصوراً على السنة الدراسية التالية للسنة التي يحصل فيها الطالب على التقدير المطلوب ( ممتاز – جيد جدا ) وتجدد المكافأة كلما توافرت شروطها.

  • وبالنسبة للكليات التي لا يعقد فيه امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل لأوائل الثانوية العامة والشهادات الثانوية الفنية.
  • تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات في 4/12/1997 تتولى الجامعات صرفها دفعة واحدة في نهاية كل عام جامعي.

رابعاً : أن مكافأة التفوق بالنسبة للطالب الذي يحصل على 80% على الأقل في هذه الشهادات وكذلك شهادة معاهد إعداد الفنيين يمنحوا هذه المكافآت الموضحة بالبند أولأ (3) متى نجح بتقدير جيد جداً في أي سنة من سنوات الدراسة بالجامعة حتى ولو حرم من هذه المكافأة في سنة أو أكثر من سنوات الدراسة لعدم حصوله على هذا التقدير ( موافقة أ.د وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات في 2/1/1977 على رأي المستشار القانوني للوزارة في 25/4/1976م ).

خامساً : جدول بيان المكافآت :

المكافآة

الفئة

لطلاب

جنيه سنويا

المستحدثون

1

120

الـ 30 أوائل القسم العلمي
الـ 10 أوائل القسم الأدبي
الـ 5 أوائل الشهادات الفنية
( تجاري / صناعي / زراعي )

أ

 

84

الحاصلون على 80% فأكثر في الثانوية العامة
أو الثانوية الفنية أو معاهد إعداد الفنيين
وأوائل معاهد إعداد الفنيين التجاريين

ب

 

 

طلاب الفرق الأعلى

2

120

الحاصلون على تقدير ممتاز
والحاصلون على تقدير جيد جدا
أوائل الثانوية العامة او الفنية

أ

 

84

الحاصلون على تقدير جيد جداً
من الحاصلين على 80% في الثانوية العامة
أو الثانوية الفنية
أو معاهد إعداد الفنيين

ب

 

60

الحاصلون على تقدير جيد جداً ومجموع أقل من 80% في الثانوية العامة أو الثانوية الفنية أو معاهد إعداد الفنيين التجاريين

ج

 

60

الحاصلون على تقدير جيد جداً
وكانوا من الحاصلين على الثانوية المعادلة

د

 

الحوافز الدراسـية

تنص المادة 274 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على ما يلي :
" يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والحوافز التي تأتي عن طريق التبرع الخاص وفقاً للشروط التي يشترطها المتبرع، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة عليها. ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم المتبرع أو أي إسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة ".

وعلى ضوء نص المادة سالفة الذكر تم تخصيص الجوائز الآتية :

  1. قرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم 145 بتاريخ 4/1/1993 بخصوص قبول التبرع المقدم من السيد الأستاذ الدكتور / السيد خليل هيكل – الأستاذ بقسم القانون بكلية الحقوق وقدره 1000 جنيه يخصص عائده لجائزة بإسم سيادته تمنح للحاصل على أعلى درجة في مادة القانون الدستوري، وعند التزاحم يفضل الحاصل على أعلى درجة في المجموع الكلي بالفرقة الأولى فان وجد أكثر من واحد تقسم الجائزة بينهما بالتساوي.
  2. قرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم 207 بتاريخ 5/10/1999م بخصوص الموافقة على اقتراح مجلس كلية الزراعة تخصيص جائزة مالية تمنح للأول بالفرقة الثالثة وأول الفرقة الرابعة بشعبة الإقتصاد الزراعي بالكلية بإسم الدكتور / طلعت الناظر من ريع مبلغ 5000 جنيه توزع بينهما بالتساوي.
  3. قرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/2000م بشأن قبول المنح والجوائز المقدمة من شركة موبينيل لطلاب كلية الهندسة المتميزين خلال العام الجامعي 1999/2000م وهي :

 

  • عدد 10 منح كل منها سنتين وقيمة كل منها 6000 جنيهاً مصرياً سنوياً تقدم لطلبة الأبحاث من خريجي اقسام الإلكترونيات والاتصالات للحصول على الماجستير في مجالات الاتصالات السيارة ( هندسة وتصميم شبكات الراديو – انتشار الموجات الدقيقة – أنظمة السنترالات الرقمية – نظم نقل المعلومات – هوائيات نظم الاتصالات الخلوية ).
  • تقديم جوائز نقدية لأوائل الخريجين من أقسام الإليكترونيات والإتصالات بواقع 2000 جنيهاً مصرياً للأول، 1500 جنيهاً للثاني.
  • تدريب عدد (2) طالب من الطلبة المتميزين بأقسام الإلكترونيات والإتصالات على أن يتم اختيارهم بواسطة الأقسام المعنية.