خدمات شئون التعليم والطلاب
الخدمات التى تقدمها شئون الطلاب للطلبة:
-
التقديم في الكلية
- الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح.
- عدد (8) صور شخصية.
- شهادة الميلاد الأصلية المميكنه .
- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من إدارة التجنيد).
- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط).
- طلب الالتحاق بالكلية (نموذج طلب الالتحاق)
- الكشف الطبي
- استمارة الكشف الطبي ويحصل عليها الطالب من ادارة شئون الطلاب
- استخراج البطاقة الجامعية
- مكافأة التفوق
- مكافأة التفوق ويتم صرفها طبقا لنص الماده 272 من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنقيذيه وهى:
- يمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الذين لا يجاوز ترتيبهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين في شعبة العلوم والعشرة في شعبة الآداب والخمسة في امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية الفنية مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيهاً سنوياً لكل منهم .
- ويمنح الطلاب المستجدين من أبناء جمهورية مصر العربية الحاصلين على 80% على الأقل في التقدير العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية من غير المشار إليهم في الفقرة السابقة مكافأة قدرها أربعة وثمانون جنيهاً .
- ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب في امتحان النقل على تقدير عام ( جيد جداً ) .
- وكل من يحصل على تقدير عام ( ممتاز ) في امتحان النقل يمنح مكافأة سنوية قدرها ( 120 جنيهاً ) ومن يحصل على تقدير عام ( جيد جداً ) من غير المشار إليهم في الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة يمنح مكافأة سنوية قدرها ( 60 جنيهاً ) ويضع المجلس الأعلى للجامعات قواعد تطبيق هذا النظام على الطلاب الذين يقبلون في سنوات تلي السنوات الإعدادية والأولى في الكليات التي ليس بها سنوات إعدادية .
- ويكون منح المكافأة مقصوراً على السنة الدراسية التالية للسنة التي يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها وفقاً للتفصيل السابق .
- وبالنسبة للكليات التي لا يعقد فيها امتحانات نقل سنوياً يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل .
- ويكون صرف المكافآت المشار إليها في هذه المادة دفعة واحدة في نهاية العام الدراسي وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى ورثة الطالب إذا توفى بعد استحقاقها .
-
الاعذار المرضية
- يقوم الطالب بإخطار إدارة شئون الطلاب لعدم استطاعته دخول الامتحان.او غيابه عن حضور الدروس العمليه أو النظريه أثناء الدراسه
- يأخـذ الطالب تحويل إلى الإدارة الطبية لتوقيع الكشـف الطبي عليه، ولا يعتد بالشهادات الطبية الموقعة من العيادات والمستشفيات الخاصة.
- تقوم الإدارة الطبية بتوقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة تقرير عن حالته المرضية وإخطار إدارة شئون الطلاب كتابة وذلك : إما السماح بقبول عذره لان حالته تستدعي ذلك. أو عدم قبول عذره. أما بالنسبة للأمراض النفسية فتشكل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب تحت إشراف عميد الكلية.
- على الطالب أن يتقدم لإدارة شئون الطلاب قبل ميعاد الامتحان أو أثنائه أو بعد يومين من الامتحان على الأكثر.
- إذا كان مرض الطالب لا يسمح له بالحركة للانتقال إلي مستشفي الجامعة فعليه الذهاب إلي أقرب مؤسسة صحية له، وفقط عليه إبلاغ اسم المؤسسة والطبيب المعالج، وعلي الكلية تحويل الأوراق إلي اللجنة للنظر في الحالة المرضية.
- لا يجوز للطالب أن يزيد عدد الأعذار عن عدم دخول الامتحان علي مرتين خلال السنوات الدراسية بقرار من مجلس الكلية ، وطبقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات يمكن إضافة مرة ثالثة وذلك بقرار من مجلس الجامعة.
- نموذج العذر المرضي
- نظام قبول الطالب بالمدينة الجامعية:
- يتم القبول بالمدينة الجامعية للطلاب المنتظمين بالكلية فقط وعليه سحب مظروف من إدارة المدن الجامعية واعتمادها من الكلية (شئون الطلاب) والتقدم به إلي المدينة الجامعية.
- بالنسبة للطلاب القدامى: فلابد من حصول الطالب علي تقدير جيد علي الأقل لاستمراره في المدينة الجامعية.
- بالنسبة للطلاب الجدد: يتم قبول الطلاب وذلك وفقاً لبعد المكان عن الكلية ومجموع الطالب بالثانوية العامه.
- لا يجوز للطلاب المتزوجين.
- لا يجوز للطلاب الراسبين.
- أن يكون الطالب ملتزماً ولم تصدر ضده أي عقوبة تأديبية من الجامعات.
- بالنسبة للحالات الاجتماعية والحالات المرضية يعرض كلاً منهم تقرير عن حالتهم ويعرض علي السيد الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتقبل وفقاً للحالات المرضية والاجتماعية الملحة.
- لا يجوز قبول الطلبة الحاصلين علي الدراسات العليا ولذلك لان الطالب لابد أن يكون منتظم بالكلية.
-
فرص دخول الطالب الامتحـــان:
- الفرقة الاولي سنتان فقط
- الفرقة الثانية سنتان من الداخـل وسنه من الخـــارج
- الفرقة الثالثة سنتان من الداخل وثلاث سنوات من الخارج
- الفرقة الرابعة سنتان من الداخل وثلاث سنوات من الخارج
- وفي حالة رسوب الطالب في نصف عدد المواد علي الأكثر في الفرقة الرابعة يصرح بدخوله الامتحان حتى يتم تخرجه وذلك طبقاً لتعديل المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بالقرار الجمهوري رقم 528 لسنة 1993.
- يقوم الطالب الذي استنفذ مرات الرسوب من الداخل وأصبح قيده (من الخارج) بدفع (50ج) عن كل مادة يدخل فيها الامتحان فقط. على ان يقوم بتقديم طلب بفيد دخولـه الامتحانات في هذه المواد مع دفع الرسوم الدراسيه للقيد
-
وقف قيد الطالب:
- يجوز لمجلس الكليـة أن يوقف قيد الطالب لمـدة سنتين دراسيتين متتاليين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة في الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة، وفي حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد وذلك وقفا لنص المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
- يجب أن يكون طلب وقف القيد مصحوبا بشرح واف للسبب الذي يستند إلية الطلب ومرفقا به الأوراق الرسميـة التي تؤكد جديته ولا يعتد بأيـة أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية.
- لابد من تقديم طلب وقف القيد في بداية العام الدراسي وكحد أقصي 31/12 من كل عام وإلا رُفض الطلب بعد الموعد المحدد من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة.
-
الأسباب التي تؤدي إلي إيقاف قيد الطالب:
- التجنيد لتأدية الخدمة العسكرية للذكور.
- مرافقة الزوج وذلك للطالبات المتزوجات ورعاية الطفل.
- تأخر قبول الطلاب بكليات الجامعة وتأخير وصول الطلاب الوافدين من بلادهم لأسباب قهرية مع ذكر هذه الأسباب.
- أصحاب المرض النفسي الطويل الذي يحتاج لفترة علاج طويلة.
- الاستدعاء للخدمة العسكرية لمدة عام.
- الطالب الذي يؤدي عقوبة أو اعتقاله.
-
الأوراق المطلوبة:
- المستندات التي تبرر وقف القيد + طلب باسم أ.د/ عميد الكلية.