Skip to main content

البرامج المقدمة

البرامج المقدمة من كلية التربية النوعية 

نحن نوفر برنامج الساعات المعتمدة لطلابنا. يمكنك إيجاد التفاصيل أدناه.
 

تقدم كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية

درجة البكالوريوس

اللائحة الداخلية لكلية التربية النوعية

الباب الأول

أقسام الكلية والدرجات العلمية والدبلومات

مادة (1) : تتكون الكلية من الأقسام الآتية : ـ

1. قسم التربية الموسيقية .

2. قسم التربية الفنية .

3. قسم الإقتصاد المنزلي.

مادة (2) : تمنح جامعـة أسـيوط بناء على طلب مجلس كلية التربيـة النوعية الدرجـات العلمية والدبلومات الآتية :

أولاً : درجة البكالوريوس فى التربية النوعية فى أحد التخصصات الآتية : ـ

1. التربية الموسيقية .

2. التربية الفنية .

3. الاقتصاد المنزلى .

ثانيا: الدبلوم الخاصة في التربية النوعية في أحد التخصصات المبينة بالمادة ( 15 ) من هذه اللائحة.

ثالثاً : درجة الماجستير فى التربية النوعية فى أحد التخصصات العلمية بأقسـام الكلية وفقاً لأحكام المادة (22) من هذه اللائحة .

رابعاً : درجة دكتوراه الفلسـفة فى التربية النوعية فى أحد التخصصـات العلمية بأقسام الكلية وفقاً لأحكام المادة (28) من هذه اللائحة .

الباب الثانى

درجة البكالوريوس فى التربية النوعية

مادة( 3 )

مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى التربية النوعية أربع سـنوات جامعية تشمل ثمانية فصول دراسية يدرس الطالب خلالها المقررات الدراسية المبينة بالجداول الملحقة

مادة(4)

بالإضافة إلى الشــروط العامة المنصـوص عليـها فى اللائحة التنفيذية لقانـون تنظيم الجامعـات ، يشترط لقيد الطالب للدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس من أحد أقسـام الكلية ( التربية الموسيقية ـ التربية الفنية ـ الاقتصاد المنزلى ) ـ مايلى :

أ‌. يكون القبول للدراسـة للحصول على درجة البكالوريوس فى التربية النوعية من قســم الاقتصاد المنزلى قاصراً على الطالبات الحاصلات على الثانوية العامة شعبة علمى دون سواهن،ويكون القبول للدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى التربية النوعية من قسم التربية الفنية أو قسم التربية الموسيقية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمى أو شعبة أدبى .

ب. يجتاز الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكلية اختبارات شخصية واختبارات قدرات.

ج. يكون الطالب لائقاً طبياً على نحو يثبت صلاحيته لمتابعة الدراسة والقيام بمسئوليات ومهام مهنة التدريس .

مادة(5)

تبين الجداول الملحقة بهذه اللائحة المقررات الدراسـية موزعة على سنى الدراسـة وفصولها الدراسية وعدد الساعات النظرية والعملية والوحدات المخصصة لكل مقرر دراسى وكذلك درجات أعمال السنة وتوزيع الدرجات للامتحانات التحريرية النهائية والعملية وعدد ساعات الامتحان لكل مقرر دراسى ، ويقر مجلس الكلية المحتوى العلمى الذى يدرس فى كل مقـرر والذى تحدده مجالس الأقسـام المختصة

مادة(6)

تنظم الكلية تدريباً عملياً لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة وفقاً لما هو مبين بجداول خطة الدراسة وبناء على ما تقترحه مجالس الأقسـام ويوافق عليه مجلس الكلية ويكون التدريب بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو غيرها بواقع يوم واحد فى الأسـبوع خلال كل من العامين الدراسـيين ، إلى جانب فترة تدريب متصلة لا تقل عن أسبوعين وتجرى فى النصف الثاني من العام الدراسى لكل من الفرقتين .

يهدف التدريب الميدانى للطلاب بالمدارس إلى إعداد المعلم للقيام بالوظائف المهنية المرتبطة بالتعليم فنياً وإداريـاً مما تتطلبه العملية التربوية بما فى ذلك توجيه التلاميذ وإرشـادهم نفسياً ورعايتهم سلوكياً وقيمياً ، ويقوم مجلس الكلية بناء على اقتراحات الأقسام المختصة بتحديد وسائل تحقيق هذه الأهداف . يكون تنفيذ التدريب الميدانى تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقســام لكليـة كل فيما يخصه .

تحدد درجة مقرر التدريب الميدانى للطلاب بالمدارس بمائة درجة للفصلين الدراسيـين معاً ولا يمنح الطـالب شــهادة البكالوريوس إلا بعد إجتيازه فترة التدريب الميدانى بنجاح ويساهم مشرف التدريب بالمدرسة أو المؤسسة التعليمية التى يجرى فيها التدريب الميدانى. من موجهى المواد أونظار أومديرى المدارس فى الإشراف على التدريب كمشرف خارجى ويكون له الحق فى 20% (درجة أعمال السنة) من الدرجـة الكليـة للتـــدريب ويكون للمشـرف الداخلي الموفـد من الكلية الحق فى 80% من الدرجـة (درجـة الامتحان التطبيقي) ـ ويكون مسـتوى درجات النجـاح والتقدير في التدريب وفقاً للمادة 14 من هذه اللائحة . يبقى للإعادة الطالب الراسـب فى مقرر التدريب الميدانى حتى ولو كان ناجحاً فى جميع لمقررات الأخرى .

مادة ( 7 )

يقوم طلاب الفرقة الرابعة بإعداد مشـروع البكالوريوس وتحدد مجالس الأقسـام المختلفة موضوعه ويدرج ضمن الساعات التدريسية لطلاب الفرقة الرابعة بكل شعبة كما هو مبين بجداول الخطة الدراسية الملحقة بهذه اللائحة ويكون تقييم درجات المشـروع من إختصاص القائمين بالتدريس بكل قسم ، ووفقاً للقواعد العامة للإمتحانات الشفهية والتطبيقية المعمول بها بالجامعة ، وتضاف درجة المشـروع ( 50 درجة ) إلى المجموع الكلى لدرجـات الفرقة الرابعة بسـطاً ومقاماً وتحسـب ضمن درجـات المجموع التراكمي للطالب ولا تعتبر مادة رسـوب .

مادة ( 8 )

تنظم الكلية رحلة علمية لطلاب الفرقة الرابعة خلال إجازة نصف العام لمدة أسبــوع وذلك غرض زيارة المعالم والمواقع المختلفة المرتبطة بتخصصات كل شعبة دراسية وإثراء للتطبيقات المطلوب توافر خبراتها لدى خريج الكلية ، وتكون الرحلة تحت إشــراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية وفى حدود الإمكانيات المتاحة .

مادة ( 9 )

يلتزم الطالب بمتابعة الدروس والاشتراك فى الدروس العملية والتمرينات التطبيقية وفقاً للنظام الذي يقره مجلس الكلية على ألا تقل نسبة حضوره عن 75%من دروس كل مقرر على حده.ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة أن يصدر قراراً بحرمان الطالب من التقدم للإمتحان فى المقررات التى لم يسـتوف نسبة الحضور فيها . ـ وفى هذه الحاله يعتبر الطـلب راسباً فى المقـررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها الإ إذا قدم عذراً يقبله مجلـس الكلية فيعتبر غائباً بعذر مقبول

مادة ( 10 )

تحسب درجات أعمال السنة على أساس عقد امتحانات دورية بواقع مرتين على الأقل لكل مقرر خلال الفصل الدراسـى ، وتعقد الامتحانـات التحريريـة والعملية النهائية للمقرر.فى نهاية الفصل الدراسـى الذى يجرى تدريس المقرر فيه .

مادة ( 11 )

تخصص لكل مقرر درجات كلية موزعة على الامتحانات التحريرية والعملية أو التطبيقية وأعمال السنة وذلك بالكيفية المبينة بالجداول الملحقة بهذه اللائحة ، ولا يعتبر الطالب ناجحاً إذا حصـل على اقل من 30% مـن النهاية العظمى لدرجة الامتحان التحريري.

مادة ( 12 )

نقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة الأعلى إذا نجح فى جميع المقررات أو كان راسباً فيما لا يزيـد عن مقررين من فرقته أو من فرق أدنى ، ويؤدى الطـالب الامتحان فيما رسب فيه مع طلاب الفرقة التى يجرى تدريس المقرر بها ـ أما طلاب السنه النهائية الراسبين فيما لا يزيد على مقـررين فيؤدون الامتحان فيما رسـبوا فيه فى امتحانات دور نوفمبر فى بداية الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى التالى فإذا تكرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه فى نهاية الفصل الدراسـى الذى تدرس فيه مقررات رسوبهم وفقاً لأحكام اللائحة الدراسية المعمول بها . فإذا تكرر رسوبهم مرة آخرى امتحنوا فيما رسبوا فيه فى امتحانات دور نوفمبر فى بداية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى التالى وهكذا لحين النجاح فى مقررات التخلف ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لذلك .

مادة ( 13 )

إذا تضمنت الجداول الملحقة بهذه اللائحة اختبـاراً تحريرياً وآخـر شـفهياً أو عملياً أو تطبيقياً للمقرر، يكون تقدير الطالب بناء على مجموع درجـات الامتحانات المبينة قرين كل مقرر . ويعتبر الطالب الغائب فى الامتحان التحريرى غائبــاً فى المقرر ، ولا ترصـد له درجة الامتحان العملي الخاصة بنهاية العام ويجوز أن تحفظ له درجة أعمال السـنة لرصدها ضمن درجاته إذا انتقل للفرقة الأعلى بمواد متخلفة .

مادة ( 14 )

يـقدر نجـاح الطـالب فى أى من المقـررات أو فى التقديـر العـام بأحـد التقديرات الآتية :ـ ممتاز من 85% فأكثر من مجموع الدرجات الكلى جيد جداً من 75% إلى أقل من 85% من مجموع الدرجات الكلى جيد من 65% إلى أقل من 75% من مجموع الدرجات الكلى مقبول من 50% إلى أقل من 65% من مجموع الدرجات الكلى أما رسوب الطالب فى أحد المقررات فيقدر بأحد التقديرين التاليين : ـ ضعيف من 30% إلى أقل من 50% من مجموع الدرجات الكلى ضعيف جداً أقل من 30% من مجموع الدرجات الكلى .