Skip to main content

الاعذار المسموح بها لعدم دخول الامتحان

الاعذار المسموح بها لعدم دخول الامتحان

 

الأعذار المرضية:

1.  يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى

 الطلبة في الحالات التي تحتاج إلي استشاره.

2.  بالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارها عميد الكلية.

3.  تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة، ويجب أن تحمل الشهادة

 اسم المستشفى وأن يكون موقعاً عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه.

4.  كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمده من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد.

5.  لا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة.

6.  يقدم الطالب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه، ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم بعد هذا

 التاريخ، يقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع أما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلي الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم بغير هذين الطريقين.

7.  تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب، بأخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية بذلك.

8.  يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف.

9.  إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلي الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلي أقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامه بجهة أقامته

 وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فوراً بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه، وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلي اللجنة للنظر في الحالة المرضية.

10.    لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد.

11.    لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية.

12.    يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.

13.      لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسة، تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم

 والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقاً للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 

الأعذار الاجتماعية:

1.  يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر غير رسمية.

2.  تسري على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة في البنود 2 ، 4 ، 10 من البند الخاص بالأعذار المرضية.

أحكام عامة:

يكون تقدير الأسباب التي تدعو إلي وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة كل في حدود اختصاصه، بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حده.