Skip to main content

القوانين والقواعد الجامعية

القوانين والقواعد الجامعية

هناك العديد من القواعد والتقاليد الجامعية التي يجب أن تلم بها لكي تتميز في كافة المجالات الجامعية، وبالتالي لا تعرض نفسك للمسألة التأديبية وفقاً لأحكام

 نص المادة 124، 125 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ويجب عليك الامتناع عن الأعمال التي تضمنتها نص المادة

 124من اللائحة المشار إليها وهي كالتالي:

·     القيام بالأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.

·     تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع عن حضور الدروس أو المحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

·     عمل أي فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

·     الإخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في أي مادة أو الشروع فيه.

·     إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

·     تنظيم للتجمعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيه بدون ترخيص ثابت من السلطات الجامعية المختصة.

·     توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

·     الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

كذا نص المادة 125 من ذات اللائحة والتى تضمنت ما يلى:

كل طالب يرتكب غشاً فى امتحان أو الشروع فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد او من ينوب عنه من لجنة الامتحان ، يحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب على ذلك بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.