Skip to main content

نظام الدراسة بالكلية

  • درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة
  • تمنح جامعة أسيوط بناء على توصية مجلس كلية الزراعة درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى البرنامج و التخصص الدقيق فى سبعة برامج رئيسية تحتوى على 14 تخصصاً دقيقاً لمن يستكمل متطلبات التخرج وفقا للجدول التالى:
     
    البرنامج التخصص الفرعى
    الانتاج النباتى
    محاصيل
    بساتين
    الأراضى والمياه  
    الانتاج الحيوانى
    انتاج حيوانى
    دواجن
    علوم الاغذية
    علوم و تكنولوجيا اغذية
    البان
    وقاية النبات
    مبيدات
    حشرات اقتصادية
    امراض نبات
    التكنولوجيا الحيوية الزراعية وراثة
    العلوم الاقتصادية و الاجتماعية الزراعية
    اقتصاد زراعى
    إدارة أعمال زراعية
    اجتماع ريفى
    إرشاد زراعى
     
    • تتكون الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة من اربعة مستويات ضمن مرحلتينرئيسيتين هما: المرحلة التمهيدية، ومرحلة التخصص ومقسمة على ثمان فصول دراسيةمدة كل منها خمسة عشر أسبوعا
    • يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى التخصص إذا اكمل بنجاح 140 ساعة معتمدة على الاقل من متطلبات الجامعة والكلية والتخصص الرئيسى و/ أو الفرعى الموضحة بالبند رابعا وذلك بتقدير عام لا يقل عن مقبول 50% او تقدير تراكمى يساوى 1 point
  • القواعد العامة المتعلقة بنظام الدراسة
    1. يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى التخصص إذا اكمل بنجاح 140 ساعة معتمدة على الاقل من متطلبات الجامعة والكلية والتخصص الرئيسى و/ أو الفرعى الموضحة بالبند رابعا وذلك بتقدير عام لا يقل عن مقبول 50% او تقدير تراكمى يساوى 1 point.
    2. يمكن للكلية بناء على توصية مجلس القسم العلمى وموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة إضافة تخصصات فرعية جديدة لمواكبة التطورات العلمية بشرط توافر الامكانات المادية والبشرية لذلك بعد موافقة لجنة القطاع.
    3. يلتحق بهذه البرامج الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى أو ما يعادلها وفقا للقواعد التى تقرها وزارة التعليم العالى بدون أى تمييز على اساس عرقى او دينى او فئوى. وكذلك الطلاب المحولون من كليات أخرى حسب النظم التى يقرها المجلس الاعلى للجامعات.
    4. يسمح للخريجين من هذه البرامج بالالتحاق ببرامج أخرى بناء على موافقة لجنة شئون الطلاب بالكلية ومجلس الكلية وأعتماد مجلس الجامعة. على أن تتم معادلة المقررات التى سبق للخريج دراستها بمتطلبات البرامج الأخرى. ويتولى مجلس الكلية تحديد القواعد المنظمة للالتحاق والتى يجب اقرارها بمجلس الجامعة.
      1. تكون الدراسة للطلاب النظاميين بنظام التفرغ الكامل للدراسة Full time على فصلين دراسيين هما:
      2. الفصل الأول (يبدأ مع بداية العام الدراسىالجامعى).
      3. الفصل الثانى (يبدأ عقب إجازة منتصف العام).
    5. يمكن للكلية طرح مقررات دراسية للطلاب خلال فصل الصيف للطلاب الذين يحتاجون لدراسة 9 ساعات معتمدة بحد أقصى لاستكمال متطلبات التخرج بناء على موافقة مجلس الكلية ووفقا للاجراءات التنظيمية التى يقرها المجلس.
    6. يجوز للطالب ان يطلب ايقاف قيده لمدة فصلين دراسيين متتابعين او منفصلين بشرط موافقة لجنة شئون الطلاب و اعتماد الموافقة من مجلس الكلية.
    7. يحدد لكل طالب مرشدا أكاديميا يكون مسئولا عن إرشاد الطالب خلال سنوات الدراسة ويتبع المرشدون الاكاديميون التعليمات التى يقرها مجلس الكلية لأداء مهمتهم.
    8. مدة الفصل الدراسى 15 أسبوع تدخل ضمنها الامتحانات الدورية والعملية والشفوى تعقبها فترة اسبوعين للامتحانات النظرية لنهاية الفصل الدراسى.
    9. تجرى الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة وتتكون من اربعة مستويات ضمن مرحلتين رئيسيتين هما:
      1. المرحلة التمهيدية ( 4 فصول دراسية على الاقل – 2 مستوى - 76 ساعة معتمدة):
      2. يصنف الطالب فى المستوى الاول إذا لم يتجاوز ما اكمله بنجاح 30 ساعة معتمدة.
      3. يصنف الطالب فى المستوى الثانى إذا اجتاز بنجاح عددا يتراوح من 31 إلى 70 ساعة معتمدة.
      1. مرحلة التخصص ( 4 فصول دراسية على الاقل -2 مستوى - 64 ساعة معتمدة ):
      2. يصنف الطالب فى المستوى الثالث إذا اجتاز بنجاح عددا يتراوح من 70 إلى 100 ساعة معتمدة.
      3. يصنف الطالب فى المستوى الرابع إذا اجتاز بنجاح عددا اكبر من 100 ساعة معتمدة.
    10. تحتسب ساعة المحاضرات النظرية الاسبوعية بساعة معتمدة، بينما تكون ساعتا الدروس العملية أو مقررات التدريب العملى الاسبوعية معادلة لساعة معتمدة واحدة.
    11. يجوز للكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المعنى وموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة تعديل المحتوى العلمى للمقررات الدراسية لمواكبة التطورات الحديثة على الا يتم ذلك الا بعد تدريس المقرر فعليا مرتين على الاقل.
    12. يجوز للكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المعنى و موافقة مجلس الكلية و مجلس الجامعة إضافة أو حذف بعض المقررات الدراسية لمواكبة التطورات الحديثة بما لايخل بمبدأ التوافق مع المعايير الاكاديمية القومية و بعد موافقة لجنة القطاع.
    13. لا تمنح درجة التخرج الا بعد أن يجتاز الطالب تدريبا صيفيا مدته ثمانية اسابيع ، ويقدم التدريب على دفعتين فى فصل الصيف . وتعقد الدفعة الاولى بعد الفصل الدراسى الرابع ( نهاية مرحلة التمهيدى) و الدفعة الثانية بعد الفصل الدراسى السادس، ويكون حضور 75% من مدة التدريب أحد شروط اجتياز التدريب بالاضافة إلى تقديم تقرير عن التدريب ومناقشة الطالب فيه من قبل لجنة تشكل بناء على أقتراح الاقسام العلمية وموافقة لجنة شئون الطلاب وإعتماد مجلس الكلية.و لمجلس الكلية حق تحديد فترات أخرى للتدريب للطلاب المتخلفين عنه لاستكمال متطلبات التخرج
    14. يعقد التدريب الصيفى للدفعة الاولى و الثانية بمزارع ومعامل الكلية البحثية والانتاجية بصفة أساسية. و يجوز اجراء الدفعة الثانية بمزارع و مصانع الشركات والهيئات المرتبطة بالزراعة بعد موافقة مجلس الكلية. وفى هذه الحالة يقيم أداء الطالب خلال التدريب بتقرير معتمد من مكان التدريب و بمتابعة من اعضاء هيئة التدريس.
    15. تنظم الكلية رحلة علمية لطلاب المستوى الرابع لزيارة بعض المزارع والشركات المرتبطة بالدراسة بالكلية.
    16. لغة الدراسة الاساسية هى العربية ويجوز للاقسام تقديم مقرر او جزء من مقرر ما باللغة الانجليزية على ان يتم تقويم الطلاب بنفس لغة التدريس.
    17. تنطبق القواعد التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على ما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة.
    18. تطبق احكام هذه اللائحة اعتبارا من العام الجامعىالتالى لاعتمادها ويقبل فيها الطلاب المستجدون المتقدمون للكلية .
  • القواعد المنظمة لحضور الطلاب
    1. يحدد عدد الطلاب فى الفصل العملى وعدد طلاب المحاضرات النظرية وفقاً للقواعد التى يقرها مجلس الكلية وفى إطار قانون تنظيم الجامعات.
    2. لتسجيل غياب الطلاب خلال المحاضرات والفصول العملية يكون وفقاً للقواعد التى يقرها مجلس الكلية وفى إطار قانون تنظيم الجامعات.
    3. تطبق القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات فيما يخص الغياب والأعذار المقبولة.
    4. يحدد مجلس الكلية القواعد المنظمة لإنذار الطالب عند الغياب.
  • القواعد المنظمة للغياب
    1. تطبق القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات فيما يخص الاعذار المقبولة للغياب. يحتسب غياب الطلاب المشاركون فى الانشطة الطلابية الرسمية أو من يمثل الجامعة محليا ودوليا غيابا بعذر مقبول عن الفترة التى شاركوا فيها فى تلك الأنشطة، ويقوم استاذ المادة بترتيب مواعيد اضافيه لتعويض الطلاب عن ما فاتهم من المقرر أو من الامتحانات الدورية.
    2. ينذر الطالب عند غياب 10% من اجمالى العملى والنظرى (3 حصص عملية او نظرية او من كليهما معا) انذارا اول ويعلن رسميا بذلك بواسطة أستاذ المادة فى لوحات الاعلانات بالكلية ولدى مرشده الاكاديمى، وينذر انذارا ثانيا عند 20% غياب ( 6 حصص عملية او نظرية او من كليهما معاً).
    3. إذا تجاوز غياب الطالب 25% من عدد المحاضرات و / أو الدروس العملية أو كليهما بدون عذر مقبول، تخطر أدارة شئون الطلاب بذلك لاتخاذ أجراءات حرمانه من دخول الامتحان فى هذا المقرر ويحتسب له تقدير راسب.
  • الأعذار المرضية
    أصدر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/5/2007 قراراً بالموافقة علـى أن تكون قواعـد قبول الأعذار المرضية التى يقدمها الطلاب للاعتذار عن الدراسة والامتحانات بكليات الجامعة على النحو التالى:
    • تتولى إدارة شئون الطلاب بكل كلية تحويل الطلاب الذين يرغبون فى التخلف عن دخول الامتحانات لأعذار مرضية أثناء مرضهم على الإدارة الطبية والتى تقوم بعرضهم على لجنه الأعـذار المرضية ثـم إخطار كلياتهـم بقبول العذر من عدمه.
    • إذا تعرض الطالـب فى يـوم الامتحـان لمرض مفاجئ قبل بدء الامتحانات وترتب على ذلك تعذر تأدية الامتحان فى موعـده بالكليـة فعلية التوجه إلى استقبال المستشفى الجامعى مباشـرة أو مستشفى الطـلاب , ويحصل على الأوراق الرسميـة الدالـة على ساعة وصولـه ومغادرة الاستقبال وعرضه على اللجنة الطبية إذا تصادف انعقادها فى نفس اليوم.
    • أما إذا تعرض الطـالب لمرض مفاجئ أثناء تأديـة الامتحـان يمنعه من استكمال الامتحانات فيوقع الكشف الطبى عليه بمعرفة طبيب اللجنة وكتابة تقرير عـن حالتـه يعتمد مـن رئيس لجنه الامتحان ويحول إلى استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعى ثـم يعرض التقرير على لجنة الأعذار المرضية.
    • الطلاب الذين يصابون بأمراض مفاجئة أو حوادث فى نفس اليوم يتم حجزهـم بالمستشفيات لعمل الإسعافات الأولية فقط ثـم يتم تحويلهم للمستشفى الجامعى أو مستشفى الطلاب.
    • أما فى حالات الحوادث والإصابات الكبرى والتى لا يمكن نقـل المريض فيها فيؤجل النظر فى العـذر المرضى المقـدم منهـم إلى جلسة استثنائية تحدد بمعرفـة اللجنة. مـع إحضار ما يفيد تاريخ دخوله وخروجه من هذه المستشفيات.
    • فى حالات الأمراض المزمنة والتى تعوق الطالـب عـن دخول الامتحان يعتمد العذر المرضى عـن كل مواد الامتحان أما إذا استأنف الطالب بعد ذلك دخول أى مادة منفصلة فى نفس الدور يعتبر العذر المرضى لاغى فيعتبر المواد التى لم يدخلها الطالب تغيب عن الامتحان بدون عذر وتبلغ بذلك كلياتهم.
    • تتولى إدارة شئون الطـلاب بكل كلية مع بداية العام الدراسى مسئولية إعلان كل طالـب بقواعد الأعذار المرضية المقررة علية وتسلم له صوره منها مـع إيصال تسديد الرسوم وتعلن القواعد العامة بمقـر لجان الامتحان مـع تضمين البطاقـة الصحية التى توزع على الطلاب تلك القواعد.
    • عدم قبول أعذار مرضية ترد للكلية من خارج الجمهوريـة ما لم تكن معتمدة من طبيب سفارة جمهوريـة مصر العربيـة بالدولة المقيم بها الطالب وفـى هذه الحالـة يؤجل النظر فـى العـذر المرضى لحين حضور الطـالب بنفسـه مـن الخارج لتوقيـع الكشف الطبى عليه بمعرفـة لجنـة الأعذار المرضية وفى نفس العـام الدراسى على أن يعـرض تقريـر اللجنة فى هذا الشأن على مجلس الكلية أو مجلس الجامعة بحسب الأحوال.
    • لا تعرض أى أعذار غير مرضية على اللجنة الطبية.
    • لا يجوز عقد لجان امتحانات خاصـة للطـلاب المرضى خارج مقار كلياتهم.
    • على مجالس الكليـات أن تراعـى بعض الأعـذار الغير مرضية بعد التأكد من الأوراق الرسمية.
    • تعرض الحالات الملحـة التى قد تكـون لهـا ظروف خاصة على مجلـس الجامعة للبت فيها بعـد استطـلاع رأى مجالـس الكليات المعنيـة والإدارة الطبية فى هذا الشـأن مع الأخـذ فى الاعتباررأى لجنة الأعذار المرضية فى الحالات المرضية.
    • يطبق نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (80) من اللائحة التنفيذيـة لقانـون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وهى:
    • إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فـلا يحسب غيابـه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عـن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنة الدراسة بالكلية ويجوز فى حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة الطالب.
    • ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسباً بتقدير ضعيف جداً.
  • القواعد المنظمة للامتحانات و تقييم الطلاب
     
    السبب فى الإعادة التقدير
    الحرمان بسبب تجاوز نسبة الغياب بدون عذر تخفض للحد الاقصى لتقدير مقبول (64%)
    الرسوب أو تكرار الرسوب تخفض للحد الاقصى لتقدير مقبول (64%)
    الغياب عن الامتحان النهائى بعذر مقبول أقصى تقديريحصل عليه الطالب
    الغياب عن الامتحان النهائى بدون عذر تخفض للحد الاقصى لتقدير مقبول (64%)
     
     
    التقدير الحد الأدنى الحد الأقصى GRADE POINTS
    ممتاز 95 100 A+ 4.0
    90 95> A 3.7
    85 90> A- 3.4
    جيد جدا 80 85> B+ 3.0
    75 80> B 2.8
    جيد 70 75> C+ 2.4
    65 70> C 2.0
    مقبول 60 65> D+ 1.9
    55 60> D 1.6
    50 55> D- 1.0
    راسب صفر 50> F 0.0
    منسحب     W
    1. الدرجة النهائية لأى مقرر 100 درجة ويعتبر حد النجاح فى المقرر الحصول على اجمالى 50 درجة منها، و تتوزع الدرجة الاجمالية وفقا لنظام المقرر كالآتى:
       
      البند الدرجة الموعد المكونات العامة للتقييم
      امتحانات دورية 10 الأسبوع السادس- الأسبوع الثانى عشر امتحان تحريرى
      امتحان شفوى 10 الأسبوع الرابع عشر  
      أعمال فصلية 10 طوال الفصل واجبات – تقارير – بحوث - مناقشات
      العملى 10 الأسبوع الخامس عشر  
      نهائى الفصل 60 خلال الأسبوع السادس عشر والسابع عشر امتحان تحريرى
      الجملة 100    
       
      البند الدرجة الموعد المكونات العامة للتقييم
      امتحانات دورية 15 الأسبوع السادس- الأسبوع الثانى عشر امتحان تحريرى
      امتحان شفوى 10 الأسبوع الرابع عشر المكونات العامة للتقييم
      أعمال فصلية 15 طوال الفصل واجبات – تقارير – بحوث - مناقشات
      نهائى الفصل 60 خلال الأسبوع السادس عشر والسابع عشر امتحان تحريرى
      الجملة 100    
       
      البند الدرجة الموعد المكونات العامة للتقييم
      امتحانات دورية 15 الأسبوع السادس- الأسبوع الثانى عشر امتحان تحريرى
      امتحان شفوى 10 الأسبوع الرابع عشر المكونات العامة للتقييم
      أعمال فصلية 15 طوال الفصل واجبات – تقارير – بحوث - مناقشات
      نهائى الفصل 60 الأسبوع الخامس عشر تقرير تقييم من استاذ المادة
      الجملة 100    
      1. مقررات تتكون من دراسة نظرية وعملية:

      2. مقررات نظرية فقط:

      3. مقررات تطبيقية او عملية فقط:

    2. يحسب التقدير العام لنجاح الطالب وفقاً للقواعد التى ينظمها قانون تنظيم الجامعات حيث يضرب مجموع درجات المواد فى عدد وحداتها وتجمع درجات المواد و تحسب منها النسبة المئوية التى تحدد التقدير العام للطالب، ويحسب تقدير الفصل الدراسى بالنظام التراكمى للوحدات حسب ماهو وارد بالبند ثالثا 16 لاحقاً.
    3. مدة الامتحان التحريرى لأى مقرر ساعتين.
    4. تعقد الامتحانات التحريرية النهائية فى نهاية كل من الفصل الدراسى الاول ونهاية الفصل الدراسى الثانى لجميع الطلاب المستوفين لشروط دخول الامتحان.
    5. الطالب الراسب فى مقرر اختيارى بالمرحلة التمهيدية أو التخصصية يمكنه إعادة ذات المقرر الذى رسب فيه أو أن يسجل لمقرر اختيارى آخر.
    6. يجب الا تقل الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى الامتحان التحريرى لنهاية الفصل الدراسى عن 30% من درجة ذلك الامتحان حتى يمكن إضافتها إلى باقى درجات المادة لحساب الدرجة النهائية. ويعد الطالب راسباً لائحياً فى المادة إذا كانت درجة امتحان نهاية الفصل التحريرى أقل من 30%.
    7. تحتسب درجات الطالب الذى يدخل المقرر لمرة أو لمرات تالية وفقا للسبب الاعادة حسب الجدول التالى:

    8. تحتسب التقديرات فى المقررات وفقا للنظام التالى مع اعتبار أنGrades وPoints هى القيم المقابلة التى ستظهر فى سجلات الطلاب لغرض استخدامها فى الدول الخارجية:

    9. لحساب التقدير بنظام النقاط يتم ذلك حسب المعادلة الآتية:
      1. تقدير الفصل الدراسى = مجموع (حاصل ضرب point للمادة × عدد ساعاتها المعتمدة) مقسوما على مجموع عدد الساعات المعتمدة للمواد التى اكملها الطالب خلال الفصل الدراسى.
      2. التقدير التراكمى = مجموع (حاصل ضرب point للمادة × عدد ساعاتها المعتمدة) مقسوما على مجموع عدد الساعات المعتمدة للمواد التى اكملها الطالب خلال الفصول الدراسية التى اتمها الطالب.
      3. يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا لم يقل تقديره التراكمى عن جيد جدا (2.8) او ممتاز (3.4) وبشرط عدم رسوبه فى أى مقرر ويستثنى من ذلك المقررات بنظام النجاح والرسوب بدون تقدير.
    10. إذا حصل الطالب على متوسط تقدير عام أقل من 50% (مقبول) او تراكمىpoints اقل من 1 لمدة 4 فصول دراسية متتالية يتم تحويل مساره الدراسى إلى كلية أخرى (يفصل من الكلية) إذا حدث ذلك خلال المرحلة التمهيدية.
    11. إذا حصل الطالب على تقدير عام أقل من 50% (مقبول) او تراكمىpoints اقل من 1 لمدة 3 فصول دراسية متتابعة فى مرحلة التخصص فيتم تحويل مساره الدراسى التخصصى بالتشاور مع المشرف الاكاديمى.
    12. إذا لم يحقق الطالب الحد الادنى المطلوب للتخرج بمتوسط تقدير عام مقبول 50% او تقدير تراكمى points 1 عند اكتمال عدد الساعات المحددة للبرنامج الدراسى فأنة يقوم بتسجيل عدد من الساعات الاضافية بحد أقصى 12 ساعة حتى يمكنه رفع متوسط تقديره التراكمى للتخرج وذلك من مقررات سبق له النجاح فيها بتقدير مقبول او من مقررات لم يسبق له دراستها.
     
    • وضع المتخلفون لأعمال السنة والعملى
      1. الطالب المتخلف فى مادة أو مادتين يؤدى الامتحان فيما رسب فيه فى السنة التالية مع طلاب الفرقـة الأدنى التى تدرس تلك المقررات هذا بالإضافة إلى مقررات السنة المنقول لها الطالب.
      2. ولا يوجـد إلـزام للطالـب بحضـور دروس العملى فـى تلك المقررات ويجب على الطالب حضـور امتحان العملى للمواد التى بها دروس عمليه.
    • مالا يسمح به فى الامتحانات
      1. تنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على: "كـل طالب يرتكب غشا فـى امتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنه الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً فـى جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب....".
      2. عدم اللجـوء إلى تمييز كراسة الإجابة باستخدام أقلام ملونة بخلاف الأسود أو الأزرق أو وضع أى علامة تثير الشك والريبة فى تمييز كراس الإجابة.
      3. عدم دخول لجنة الامتحان بأى أوراق خارجية تخص المادة.
      4. عـدم دخول لجنة الامتحان بالتليفون (المحمول) بل يجب غلقـه وتسليمه إلى السيد/ ملاحظ اللجنة قبل بدء سير الامتحان.
      5. عدم تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.
      6. عدم التدخين نهائياً.
      7. عدم الالتفات والتحدث والهمس مع الزميـل الآخر داخل اللجنة وأثناء سير الامتحان.
      8. عدم اللجوء إلى الغش بأى وسيله من الوسائل حتى لا تتعرض لعقوبة الغش أو اللجوء فيه طبقا للمادتين 125 ، 126 مـن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
  • المخالفات والعقوبات التأديبية

  • تنص المادة (124) مـن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على: يعتبر مخالفة تأديبية كل إخـلال بالقوانين واللوائـح والتقاليـد الجامعية وعلى الأخص:
    1. الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
    2. تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتنـاع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمـال الجامعيـة الأخـرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
    3. كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامـة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
    4. كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه.
    5. كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
    6. كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيهـا بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
    7. توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
    8. الاعتصام داخل المبانى الجامعيـة أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

    كما تنص المادة (125) من نفس اللائحة على: "كل طالب يرتكب غشا فى امتحـان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو مـن ينوب عنه من لجنـة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

  • العقوبات التأديبية
    1. التنبيه شفاهة أو كتابة.
    2. الإنذار.
    3. الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
    4. الحرمان من حضور دروس احـد المقررات لمـدة لا تتجاوز شهراً.
    5. الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهراً.
    6. الحرمان من امتحان فى مقرر أو أكثر.
    7. وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمـدة لا تتجـاوز شهرين أو لمدة فصل دراسى.
    8. إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر.
    9. الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً.
    10. الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر.
    11. حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسى أو أكثر.
    12. الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى.
    13. الفصل النهائى مـن الجامعة ويبـلغ قـرار الفصل إلى الجامعات الأخرى.

    14. -ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية.ويجوز الأمر بإعلان القـرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخـل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولى أمر الطالب.
      -وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبيـة عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب.
      -ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.