قطاع شئون الطلاب
الأحكام العامة
- تبدأ السنة الجامعية في السبت الثالث من سبتمبر وتستمر الدراسة ثلاثين أسبوعيًا، وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين وفقًا للموعد الذي يحدده مجلس الجامعة، ولمجلس الجامعة مراعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أوانتهائها قبل المواعيد المذكورة وبعدها.
- يقيد الطالب بالكلية بناءً على طلب يقدمه قبل افتتاح الدراسة، ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التي يقررها مجلس الجامعة.
- يلتحق الطالب بالجامعة أو يتابع الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد اسمه بإحدى الكليات، ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من كلية في وقت واحد.
- يتم قيد الطالب بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة، ويعد ملف لكل طالب في الكلية يحتوي على جميع الأوراق المتعلقة بالطالب وعلى الأخص :
- الأوراق المقدمة لإجراء القيد.
- بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها ( القيد ـ الامتحانات ـ نتائح الامتحانات ـ تقديراتها ).
- بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه.
- أوجه النشاط الرياضي والاجتماعي والعسكري للطالب.
- يعد سجل خاص لكل طالب يدون به بيان لما يتضمنه ملفه فضلاً عن تاريخ خروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج، ويتكون هذا السجل من صورتين وتحفظ احداهما في الكلية والأخرى في الجامعة.
- تبين اللوائح الداخلية للكليات مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر، وتحدد مجالس الأقسام المختصة الموضوعات التي تدرس في كل مقرر، ويصدر باعتمادها قرار مجلس الكلية.
- يكون لكل كلية دليل يتضمن محتوى المقررات الدراسية.
- تبين اللوائح الداخلية للكليات نظام التدريب للطلاب في أقسام الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.
- يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
- يخضع الطلاب للنظام التأديبي ويصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
- لمجلس التأديب توقيع جميع العقوبات ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة والأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
- مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها.
- فيما عدا امتحانات الفرقة النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها.
- وتشكل لجنة الإمتحان في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص.
- وتتكون من لجان إمتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة او قسم برئاسة العميد او رئيس القسم حسب الأحوال وتعرض عليهما نتيجة الإمتحان لمراجعتها.
- يرأس عميد الكلية لجان الإمتحان، ويشكل تحت إشرافه لجنة او أكثر لمراقبة الإمتحان وإعداد النتيجة.
- تلعن اسماء الطلاب الناجحين فى الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائيه بالنسبة لكل تقدير ويمنح الناجحون في الإمتحان شهادة الدرجة العلمية ( البكالوريوس أو الليسانس ) مبيناً بها التقدير الذي ناله وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم ورد ما بعهدتهم، ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة.
- يصدر بمنح الدرجات العلمية قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، وإلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبيناً بها الدرجة العلمية ( البكالوريوس أو الليسانس ) والتقدير الذي ناله.
- ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الإمتحان الخاص بهذه الدرجة.
نظام الدارســة والامتحانات:
تقضي المادة (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بأن تكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة، ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو أي نظام آخر طبقاً لأحكام اللوائح الداخلية للكليات.
وتجرى الدراسة بكليات جامعة أسيوط على أساس نظام الفصلين الدراسيين وذلك اعتباراً من العام الجامعي 93/1994م فيما عدا كلية الطب التي تجرى الدراسة بها على أساس نظام السنة الكاملة.
نظام الإمتحان :
وفقاً للمادة 81 من اللائحة التنفيذية لا يكون النقل من فرقة الى أخرى إلا في نهاية العام الجامعي ولا يعاد امتحان الطالب في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في المقرر الذي نجح فيه.
تشكيل لجان الإمتحان :
وفقاً لنص المادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تشكل لجان الإمتحان بالفرق النهائية من لجنة ثلاثية لكل مادة، وذلك بقرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح هيئة مكتب لجنة كل قطاع من قطاع التعليم الجامعي. وتشكل لجنان امتحان الفرق قبل النهائية في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس شئون التعليم المختص وفقاً لنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر.
الامتحانات التكميلية :
- الطالب الحاصل على الثانوية الأجنبية الذي لا يؤدي بنجاح امتحاناً في مقرر اللغة العربية والتربية الدينية أمام لجان امتحان الثانوية العامة المصرية، عليه أن يؤدي امتحاناً تكميلياً فيهما أثناء الدراسة بالكلية، ولا يمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس إلا بعد اجتيازهم بنجاح.
حرمان الطالب من الإمتحان كله أو بعضه:
- أعطت المادة 69 من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية بناء على طلب مجلس الأقسام المختصة طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية ان يحرم الطالب من التقدم للإمتحان كله أو بعضه إذا رأي أن مواظبته غير مرضية، وفي هذه الحالة يقيد الطالب راسباً في المقررات التي حرم من التقدم للإمتحان فيها.
قواعد قبول الأعذار المرضية عن دخول الإمتحان
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بأنه: " إذا تخلف الطالب عن دخول الإمتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليين أو متفرقين خلال سني الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب".
- ويمكن أن نستخلص من هذا النص الحقائق الآتية :
- لا تحتسب عدد مرات الرسوب (سنوات) غياب الطالب عن أداء الامتحان بعذر مقبول من فرص الرسوب المسموح له بعدم تجاوزها بفرقته.
- ان الحد الأقصى لعدد مرات قبول اعتذاران الطلاب عن أداء الامتحانات اصبح مطلقًا وغير محدد.
- إن جهات الاختصاص المخولة لها سلطة اتخاذ قرارات قبول أعذار الطلاب عن أداء الامتحان هي مجالس الكليات فقط.
- وتطبيقاً لما تقدم وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/5/2007م على قواعد الأعذار المرضية التي يقدمها الطلاب للاعتذار عن الدراسة والامتحانات بكليات الجامعـة.
الفرص المتاحة للتقدم للإمتحانات
مادة (80) لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا سنتين فى التقدم الى الامتحانات من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها، وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية.
ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم الى الامتحان من الخارج.
وبالنسبة إلى الكليات التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التي بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التي ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية، وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية وذلك بصرف النظر عن المقررات المختلفة من فرق سابقة رخص له في الامتحان حتى يتم نجاحه.
وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً، ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسباً بتقدير (ضعيف جداً).
حساب التقدير العام :
- يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقاً للتقديرات التي يحصل عليها، مع مراعاة ألا يزيد تقديره عن مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول، أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي حصل عليه.
- ويقدر نجاح الطالب في امتحان كل فرقة بأحد التقديرات الآتية : (ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول)
- أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين : (ضعيف - ضعيف جداً)
- ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقاً للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية للكليات.
- وإذا تضمن الإمتحان في أحد المقررات امتحاناً تحريرياً وآخر شفوياً أو عملياً فيعتبر الغائب في الإمتحان التحريري غائباً في امتحان المقرر، ولا ترصد له درجات بشأنه.
تقديرات نجاح الطالب في درجة الليسانس او البكالوريوس :
تقضي المادة 85 من اللائحة لمعدله بالقرار الجمهوري رقم 370 لسنة 1989 بأن يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية :- ممتاز - جيد جداً - جيد - مقبول ويحسب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها في كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا المجموع.
الرسوم الطلابية
رسوم الخدمات والتأمينات ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة (169) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ما يلى: ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن يخصص حصيلة كل رسم فيها للخدمة المؤدى عنها. وقد جاء نص المادة (271) من هذه اللائحة تحت عنوان التأمينات ورسوم الخدمات ما يلى : " يؤدى الطلاب الرسوم الآتية سنويا، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التى يؤدى عنها وهى: أولا : طلاب الانتظام : رسم المكتبة لطالب الليسانس والبكالوريوس رسم الاتحاد رسم الخدمة الطبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994
رسم تأمين ضد الحوادث للطلاب
رسم لحساب صندوق التمويل الاهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة طبقا للقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء الصندوق وتحديد الموارد الخاصة به طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في 29/8/2006م
وتؤدى هذه الرسوم دفعة واحدة قبل الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس ويعفى المدرسون المساعدون والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس بالجامعات من أداء هذه الرسوم ولا يجوز أعفاء بعض الطلاب من أدائها.
طلاب الانتساب الموجه :
- رسم المكتبة لطالب الليسانس والبكالوريوس
- رسم أنتساب موجه
- رسم الخدمة الطبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994
- رسم تأمين ضد الحوادث للطلاب
- رسم صندوق مساعدة الطلاب
- رسم لحساب صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة طبقا للقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء الصندوق وتحديد الموارد الخاصة به طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في 29/8/2006م
- رسم مقابل الخدمة التعليمية للانتساب الموجه ( قرار وزاري رقم 1333 لسنة 1993 ) ( بالنسبة لطلاب الانتساب الموجه فقط )
ولا يجوز الإعفاء من أي من هذه الرسوم ويجوز للطالب المنتسب الاستفادة من الخدمات الطبية
مصروفات الدراسة لغير المصريين
- تطبيقا لنص المادة 271/أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمعدلة بقرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1990 بشأن الرسوم الجامعية على الطلاب غير المصريين والذى تم تطبيقه اعتبارًا من العام الجامعي 1990/1991 على النحو التالي :
تنص المادة 271/ج من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات: تؤدى الرسوم والمصروفات الدراسية على قسطين يستحق أولهما فى بداية العام الدراسي والأخر بعد عطلة نصف العام.
ملاحظات |
الكليات النظرية |
الكليات العملية |
البيــان |
يدفع لمرة واحدة عند القيد |
1000 جنيه إسترليني |
1500 جنية إسترليني |
رسم القيد |
|
1000 جنيه إسترليني |
1500 جنية إسترليني |
مصروفات دراسية سنوية |
المكافآت والحوافز
مكافآت التفوق
المكافآت الدراسية، هي ذلك النوع من المكافآت التي تمنح للطلاب المتفوقين المقيدين بكليات الجامعة بشرط توافر شروط استحقاقها وبصرف النظر عما إذا كان الطالب مقيداً بإحدى كليات الطب أو الهندسة أو التربية أو الآداب.... الخ.
وتحدد شروط استحقاق مكافآت التفوق وفئات الصرف المادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات للمكافآت التي تصرف للطلاب الحاصلين على شهادات أخرى الذين لم يرد ذكرهم في سياق المادة سالفة الذكر، وذلك كالتالي:
أولاً : تنص المادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على ما يلي :
- يمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الذين لا يتجاوز ترتيبهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين في شعبة العلوم والعشرة في شعبة الآداب والخمسة في امتحان كل شهادات الدارسة الثانوية الفنية مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيهاً سنوياً لكل منهم.
- ويمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الحاصلون على 80% على الأقل في التقدير العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية من غير المشار إليهم في الفترة السابقة مكافأة قدرها 84 جنيهاً.
- ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب في امتحان النقل على تقدير عام جيد جدًا.
- وكل من يحصل على تقدير عام ممتاز في إمتحان النقل يمنح مكافاة سنوية قدرها مائة وعشرون جنيهاً، ومن يحصل على تقدير عام جيد جداً من غير المشار إليهم في الفقرات الثلاث الأولى في هذه المادة يمنح مكافأة قدرها ستون جنيهاً سنوياً، ويضع المجلس الأعلى للجامعات قواعد تطبيق هذا النظام على الطلاب الذين يقبلون في سنوات تلي السنوات الإعدادية والأولى في الكليات التي ليس بها سنوات إعدادية ويكون منح المكافأة مقصوراً على السنة التالية للسنة التي يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها وفقاً للتفصيل السابق.
- وبالنسبة للكليات التي لا يعقد فيها امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل.
- ويكون صرف المكافأة المشار إليها في هذه المادة على أقساط شهرية خلال العام الدراسي، وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى ورثة الطالب إذا توفى بعد استحقاقها، ( هذا، وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 4/12/1997 أن تتولـى الجامعـات صرفها دفعـة واحـدة في نهاية كل عام جامعي ).
- ويجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات في بعض الأقسام. وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 4/12/1997 الموافقة على إلغاء قراره السابق الصادر في 15/11/1971، و 26/12/1973 بشأن صرف مكافأة تشجيع الدراسة للطلاب الملتحقين بكلية التربية.
- وتسرى الأحكام السابقة فيما عدا ما جاء بالفقرة الأولى على الطلاب المستجدين من أبناء جمهورية مصر العربية الناجحين في شهادة الثانوية العامة الذي يجرى تحت إشراف حكومة جمهورية مصر العربية في غزة أو في أي من الدول الأخرى.
ونستخلص من نص المادة 272 المشار إليها بعاليه ملاحظتين هما :
- إن مكافآت التفوق للطلاب المستجدين بالفرقة الإعدادية أو الأولى ( بالكليات التي ليس بها سنة إعدادية ) قاصرة على الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصريـة فقط دون غيرهـا من الشـهادات الثانويـة العامـة ( المعادلة ) التي يحصل عليها الطلاب من احدى الدول العربية أو الأجنبية أو الشهادة الإنجليزية...... حتى ولو كان مجموع درجاتهم في تلك الشهادات المعادلة يؤهلهم لاستحقاق تلك المكافأة.
- إن مكافآت التفوق سواء للطلاب المستجدين بالفرقة الإعدادية أو الأولى ( في الكليات التي ليس بها سنة إعدادية ) او المنقولين للفرقة الأعلى يقتصر منحها على الطلاب المصريين فقط دون غيرهم من الطلاب الذين يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية المصرية أي الطلاب الوافدين حتى لو كانوا مستوفين لشروط استحقاقها.
- إن مكافآت التفوق للمصريين المستجدين من الحاصلين على الثانوية العامة والفنية تمنح بواقع 120 جنيهاً للثلاثين الأوائل في شعبة العلوم والعشرة الأوائل في شعبة الآداب والخمسة الأوائل في كل شهادة فنية ( تجاري – زراعي – صناعي ). وتمنح بواقع 84 جنيهاً للحاصلين على 80% فأكثر، وفي حالة نجاح الطالب من الأوائل المشار إليهم بتقدير عام ممتاز او جيد جداً يستحق صرف مكافأة مقدارها 120 جنيه في السنة الأولى، وإذا كان الطالب حاصل على 80% على الأقل ونجح بتقدير جيد جداً يستحق مكافأة قدرها 84 جنيهاً في السنة. الطالب الحاصل على ثانوية معادلة ونجح بتقدير ممتاز يحصل على 120 جنيه، واذا نجح بتقدير جيد جداً يحصل على 60 جنيه.
ثانياً : مكافآت التفوق التي تصرف للطلاب الحاصلين على شهادات أخرى :
- قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 20، 22/7/1976 الموافقة على أن تسري مكافآت التفوق الواردة بالمادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات للحاصلين على دبلوم معاهد إعداد الفنيين.
- كما وافق المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 17/7/1987 على تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على جميع الطلاب الملتحقين بكليات الجامعة من الحاصلين على دبلوم معاهد إعداد الفنيين أو ما يعادلها بمنح مكافأة التفوق للحاصلين على نسبة 80% على الأقل بما فيهم أوائل هذه المؤهلات.
ثالثاً : يكون منح المكافأة للمنقولين للفرق الأعلى مقصوراً على السنة الدراسية التالية للسنة التي يحصل فيها الطالب على التقدير المطلوب ( ممتاز – جيد جدا ) وتجدد المكافأة كلما توافرت شروطها.
- وبالنسبة للكليات التي لا يعقد فيه امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل لأوائل الثانوية العامة والشهادات الثانوية الفنية.
- تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات في 4/12/1997 تتولى الجامعات صرفها دفعة واحدة في نهاية كل عام جامعي.
رابعاً : أن مكافأة التفوق بالنسبة للطالب الذي يحصل على 80% على الأقل في هذه الشهادات وكذلك شهادة معاهد إعداد الفنيين يمنحوا هذه المكافآت الموضحة بالبند أولأ (3) متى نجح بتقدير جيد جداً في أي سنة من سنوات الدراسة بالجامعة حتى ولو حرم من هذه المكافأة في سنة أو أكثر من سنوات الدراسة لعدم حصوله على هذا التقدير ( موافقة أ.د وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات في 2/1/1977 على رأي المستشار القانوني للوزارة في 25/4/1976م ).
خامساً : جدول بيان المكافآت :
المكافآة |
الفئة |
لطلاب |
|
جنيه سنويا |
المستحدثون |
1 |
|
120 |
الـ 30 أوائل القسم العلمي |
أ |
|
84 |
الحاصلون على 80% فأكثر في الثانوية العامة |
ب |
|
|
طلاب الفرق الأعلى |
2 |
|
120 |
الحاصلون على تقدير ممتاز |
أ |
|
84 |
الحاصلون على تقدير جيد جداً |
ب |
|
60 |
الحاصلون على تقدير جيد جداً ومجموع أقل من 80% في الثانوية العامة أو الثانوية الفنية أو معاهد إعداد الفنيين التجاريين |
ج |
|
60 |
الحاصلون على تقدير جيد جداً |
د |
|
الحوافز الدراسـية
تنص المادة 274 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على ما يلي :
" يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والحوافز التي تأتي عن طريق التبرع الخاص وفقاً للشروط التي يشترطها المتبرع، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة عليها. ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم المتبرع أو أي إسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة ".
وعلى ضوء نص المادة سالفة الذكر تم تخصيص الجوائز الآتية :
- قرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم 145 بتاريخ 4/1/1993 بخصوص قبول التبرع المقدم من السيد الأستاذ الدكتور / السيد خليل هيكل – الأستاذ بقسم القانون بكلية الحقوق وقدره 1000 جنيه يخصص عائده لجائزة بإسم سيادته تمنح للحاصل على أعلى درجة في مادة القانون الدستوري، وعند التزاحم يفضل الحاصل على أعلى درجة في المجموع الكلي بالفرقة الأولى فان وجد أكثر من واحد تقسم الجائزة بينهما بالتساوي.
- قرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم 207 بتاريخ 5/10/1999م بخصوص الموافقة على اقتراح مجلس كلية الزراعة تخصيص جائزة مالية تمنح للأول بالفرقة الثالثة وأول الفرقة الرابعة بشعبة الإقتصاد الزراعي بالكلية بإسم الدكتور / طلعت الناظر من ريع مبلغ 5000 جنيه توزع بينهما بالتساوي.
- قرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/2000م بشأن قبول المنح والجوائز المقدمة من شركة موبينيل لطلاب كلية الهندسة المتميزين خلال العام الجامعي 1999/2000م وهي :
- عدد 10 منح كل منها سنتين وقيمة كل منها 6000 جنيهاً مصرياً سنوياً تقدم لطلبة الأبحاث من خريجي اقسام الإلكترونيات والاتصالات للحصول على الماجستير في مجالات الاتصالات السيارة ( هندسة وتصميم شبكات الراديو – انتشار الموجات الدقيقة – أنظمة السنترالات الرقمية – نظم نقل المعلومات – هوائيات نظم الاتصالات الخلوية ).
- تقديم جوائز نقدية لأوائل الخريجين من أقسام الإليكترونيات والإتصالات بواقع 2000 جنيهاً مصرياً للأول، 1500 جنيهاً للثاني.
- تدريب عدد (2) طالب من الطلبة المتميزين بأقسام الإلكترونيات والإتصالات على أن يتم اختيارهم بواسطة الأقسام المعنية.
إدارة التربية العسكرية
رؤية التربية العسكرية:
الشباب هم حاضر مصرنا الحبيبة ومستقبلها وعدتها وذخيرتها منهم من سيكون من كبار القادة والعلماء والمفكرين وأيضاً المخططين والمنفذين والقدوة الحسنة
أهداف التربية العسكرية:
- تنمية روح الولاء والانتماء للوطن وترسيخ الروح الوطنية لدى الطلاب
- تأهيل الطالب بدنياً ونفسياً لاستعداده للانخراط فى الخدمة الوطنية طبقاً للمراحل التجنيدية المختلفة.
- تعريف الطلاب بأهمية دراسة التاريخ العسكرى، وذلك عن طريق محاضرات موثقة للتاريخ المشرف للعسكرية المصرية
- تهيئة الطالب للتأقلم على الحياة العسكرية مبكراً مما يساعده على الالتزام والانضباط الذاتى.
- تنمية روح الفريق، والعمل الجماعى فى مراحل التعليم الأولى والعروض العسكرية.
- تنمية روح الإبداع والبحث العلمى، وذلك من خلال البحوث الفكرية التى تقدم فى نهاية الدورات العسكرية
- توعية الطلاب وتعريفهم بدور القوات المسلحة في أعمال التنمية داخل الدولة لدفع عجلة التنمية ومساعدة الاقتصاد المصري علي النهوض
تعليمات حضور الدورة:
التعليمات والأوامر المستديمة لحضور دورات التربية العسكرية:
- الالتزام بتوقيتات إنعقاد الدورة.
- تنفيذ الأوامر والتعليمات المستديمة الصادرة من إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط وأي تعليمات أخري تصدر في حينه.
- عدم حمل التليفون المحمول سواء مفتوحا أو مغلقا أثناء انعقاد الدورة.
- حلاقة الذقن والشعر وارتداء بنطلون كحلي وقميص لبني.
- في حالة وجود أي أمراض مزمنة أو معدية تؤثر علي اللياقة الطبية للطالب وتمنعه من أداء التربية العسكرية (العملي - النظري) يتم بتواجد شهادة من الادارة الطبية بادارة الجامعة تفيد بالحالة الصحية للطالب ومدي لياقته الصحية.
- عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات السابقة يتم إلغاء الدورة وتعتبر مرة رسوب وفقا للائحة الصادرة من جامعة أسيوط بذات الشأن.
التعليم المفتوح
الاطار القانونى
القانون رقم 49 سنة 1972م وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975م وتعديلاتها وموافقة مجلس جامعة أسيوط بجلسته بتاريخ 10/3/1990م على إنشاء مركز التعليم المفتوح بجامعة أسيوط.
كما صدر القرار الوزارى رقم 129م فى 23/2/1991م بالموافقة على إنشاء برنامج التعليم المفتوح بكلية التجارة (شعبة اقتصاديات وإدارة المشروعات).
كما وافق المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1997م على برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق.
يتولى إدارة مركز التعليم المفتوح مجلس إدارة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط يشرف ويتابع برامج التعليم المفتوح التى تقدمها الكليات ويكون له اعتماد السياسات التى تضعها الوحدات الفرعية للكليات المعنية كما يضع النظام المالى والإدارى.
كما يتولى إدارة الوحدة الفرعية فى الكليات التى بها برنامج للتعليم المفتوح مجلس وحدة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية المعنية ويتولى مجلس إدارة الوحدة الفرعية مهام رسم السياسات والإشراف والمتابعة على أعمال هذه الوحدة داخل الكلية.
وفيما يلى بيان نظام قبول الطلاب وخطة الدراسة والامتحان لبرنامج التعليم المفتوح بكليتى التجارة والحقوق جامعة أسيوط :
جارى استحداث برامج جديدة لكليات الاداب الخدمة الاجتماعية التربية - التربية الرياضية.
ا- شروط القبول:
يقبل بهذ النظام الطلاب الآتيين :
- الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو احد الدبلومات الفنية منذ خمس سنوات.
- حملة المؤهلات العليا وخريجى الجامعات.
- الطلاب الوافدين بنفس الشروط العامة للقبول وخلال القنوات الشرعية وفقا للإجراءات المتبعة.
ب- المستندات المطلوبة :
- الشهادة الدالة على نجاح الطالب فى الثانوية العامة وما يعادلها.
- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
- عدد 6 صور.
- الموقف من التجنيد.
- بطاقة الاختيار " أصل وصورة"
- صورة حافظة سداد الرسوم والوسائل التعليمية.
خطة الدراسة
ا- كلية التجــــارة:
مدة الدراسة بالكلية لنيل درجة البكالوريوس فى التجارة شعبة اقتصاديات وإدارة المشروعات ( * ) أربع سنوات حد أدنى وبدون حد أقصى لعدد السنوات التى يمكن ان يستغرقها الطالب فى برنامج الدراسة.
تكون الدراسة وفق نظام الساعات المعتمدة لكل مقرر فى كل فصل دراسى.
الساعات المعتمدة 138( * ) ساعة ( فصل دراسى ) مدة الفصل الدراسى 15 اسبوع
يجب الأ تقل المقرارات المسجلة فى الفصل الدراسى عن ثلاثة ولا تزيد عن ثمانية.
تنقسم الساعات الدراسية المعتمدة إلى مجموعة من الساعات الإجبارية ومجموعه من الساعات الاختيارية.
- جارى اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل اللائحة وذلك بناء على قرار مجلس الجامعة فى 30/3/2008م ليصبع عدد الشعب خمسة هى: المحاسبة والضرائب- الإدارة والتسويق- العلوم المصرفية والمالية- التأمين وإدارة الخطر – الإدارة العامة والمحلية.
- بموجب قرار مجلس الجامعة فى 30/3/2008م سالف الذكر يصبح عدد الساعات المعتمدة 144 ساعة (8 فصول دراسية بواقع 18 ساعة لكل فصل دراسى ) وتبلغ عدد الساعات الإجبارية 124 ساعة والاختيارية 20 ساعة
( ب ) كلية الحقوق :
- مدة الدراسة بالكلية لنيل ليسانس الحقوق اربع سنوات كحد أدنى وبدون حد أقصى.
- تكون الدراسة وفق نظام الساعات المعتمدة لكل مقرر فى كل فصل دراسى.
- تنقسم المقرارت الدراسية المعتمدة إلى مقررات إجبارية وأخرى اختيارية.
- يلتزم الدارس بتسجيل ثلاثة مقررات كحد أدنى فى كل فصل دراسى، وثمانى مقررات كحد أقصى فى المستوى الواحد.
تنقسم الساعات الدراسية المعتمدة إلى مجموعة من الساعات الإجبارية ومجموعة من الساعات الاختيارية وتبلغ الساعات الإجبارية 159 ساعة موزعة على النحو التالى:
- 38 ساعة فى المستوى الأول موزعة على فصلين دراسيين
- 41 ساعة فى المستوى الثانى موزعة على فصلين دراسيين
- 41 ساعة فى المستوى الثالث موزعة على فصلين دراسيين
- 39 ساعة فى المستوى الرابع موزعة على فصلين دراسيين
- 159 ساعة
كما قرر مجلس كلية الحقوق تحديد المواد الاختيارية الأتي :-
- حقوق الأنسان فى المستوى الأول
- الأحوال الشخصية لغير المسلمين فى المستوى الثانى
- المعاملات فى الشريعة الإسلامية فى المستوى الثالث
- الاقتصاد الأسلامى فى المستوى الرابع
- ولمجلس الكلية آن يقرر مواد اختيارية.
نظـــام الامتحان
(أ) كليــــة التجـــارة:
يكون الامتحان تحريريًا فى جميع المقررات فى نهاية الفصل الدراسى ومدة الامتحان ساعتان للمقرر.
يسرى فى شأن النجاح والرسوب نفس القواعد المعمول بها والتى تنص عليها اللائحة الداخلية للكلية.
تكون النهاية العظمى لدرجات امتحان المقرر المخصص له ساعة واحدة ( محاضرة ) أسبوعيا عشر درجات، وتكون عشرين درجة للمقررات التى تدرس فى أكثر من ساعة واحدة.
يقدر نجاح الطالب فى المقررات وفى التقدير العام بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز - من90% فأكثر من مجموع الدرجات.
جيد جدا - من80% إلى اقل من 90% من مجموع الدرجات.
جيد - من 65% إلى اقل من 80% من مجموع الدرجات.
مقبول - من 50% إلى اقل من65% من مجموع الدرجات.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:
ضعيف - من 35% الى اقل من 50% من مجموع الدرجات.
ضعيف جدًا - اقل من 35% من مجموع الدرجات.
ينقل الطالب من المستوى المقيد به الى المستوى التالى اذا نجح فى جميع المقررات أو كان راسبا فيما لا يزيد على مقررين من المستوى المقيد به او المستوى ادني وفى هذه الحالة الأخيرة يؤدى الطالب الامتحان وفقا للمنهج المطلوب من طلاب المستوى الذى رسب فى احد مقرراته، وتكون أدوار التخرج فى يناير ويوليو من كل عام.
أما طلاب الفرقة النهائية الراسبين فيما لا يزيد على مقررين فيعقد لهم امتحان فيما رسبوا فيه مع طلاب الفصل الدراسى الذى يدرس فيه المقرر حتى يتم نجاحهم.
( ب ) كليــــــــــــة الحقــــــــــــوق:
- يكون الامتحان تحريريا فى جميع المقررات فى نهاية الفصل الدراسى.
- مدة الامتحان ساعتين.
- تسرى فى شأن النجاح والرسوب القواعد المعمول بها والتى تنص عليها اللائحة الداخلية لكلية الحقوق.
- ادوار التخرج للطلاب هما يناير ويوليو من كل عام.
- النهاية العظمة لدرجة امتحان اى مقرر 20 درجة.
- تقديرات النجاح والرسوب على النحو الآتي:
- ممتاز - من90% فأكثر من مجموع الدرجات.
- جيد جدًا - من80% إلى اقل من 90% من مجموع الدرجات.
- جيد - من 65% إلى اقل من 80% من مجموع الدرجات.
- مقبول - من 50% إلى أقل من65% من مجموع الدرجات.
تقديرات الرسوب :-
- ضعيف - من 35% إلى اقل من 50% من مجموع الدرجات.
- ضعيف جدًا - اقل من 35% من مجموع الدرجات.
ينقل الطالب من المستوى المقيد به إلى المستوى الأعلى إذا نجح فى جميع المقررات أو كان راسبًا فيما لا يزيد عن مقررين فى المستوى المقيد به أو مستوى أدنى، وفى هذه الحالة يؤدى الطالب الامتحان وفقًا للمنهج المطلوب من طلاب المستوى الذى رسب فى أحد مقرراتها.