قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/2/1988م الموافقة على القواعد التالية في حالة فقد إحدى الشهادات الأصلية (دبلوم / ماجستير / دكتوراه).
1) الموافقة على استخراج صورة طبق الأصل من الشهادة الأصلية.
2) أن يقوم الخريج الذي يرغب في استخراج بدل فاقد للشهادة الأصلية بتقديم محضر رسمي ليثبت فقد الشهادة " محضر بأحد أقسام الشرطة".
3) أن يتقدم الطالب بطلب للحصول على نسخة بدل فاقد من الشهادة نظير ســـداد مبلــــغ 100 (مائة جنيه) لدعم صندوق الخدمات التعليمية بالإضافة إلى رسوم الشهادة.
قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/2004م الموافقة على:
" إلزام طلاب الدراسات العليا (دبلوم ـ ماجستيرـ دكتوراه) بسداد قيمة شهادات التخرج الأصلية عند القيد مع السماح للطلاب الذين لا يوفقون في الحصول على الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه باسترداد قيمة تلك الشهادة ".
قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/2014م الموافقة على:
تعديل الفقرة "و" من البند الخامس من البند "8" من لائحة تحرير ومراجعة واعتمادات شهادات الدرجات العلمية وقرار مجلس الجامعة الصادر في 31/7/2015م بشأن لائحة تحرير ومراجعة واعتماد شهادات الدرجات العلمية لتصبح على النحو التالي:
" يجوز تحرير شهادة أصلية كبدل فاقد أو تالف كما يلي:
1- تحرير شهادة بدل فاقد بعد تقديم الخريج محضر شرطة معتمد بخاتم شعار الجمهورية أو السفارة المصرية بالدولة التي فقدت بها الشهادة بعد سداد رسم الدمغة مبلغ 500 جنيه لصالح صندوق البحوث بعد تقديم ما يفيد فقدها رسمياً، وفي حالة فقدها للمرة الثانية يسدد الخريج مبلغ 1000 جنيه مصري ولا يجوز استخراجها مرة أخرى.
2- يجوز تحرير شهادة أصلية بدل تالف للخريج وذلك بعد سداد رسم الدمغة وقدرها 500 جنيه، وفي حالة تلفها للمرة الثانيــــــة يسدد الخريج مبلغ 1000 جنيه ولا يجوز استخراجها مرة أخرى.
3- تصرف مكافأة قدرها 500 جنيه للقائمين على هذا العمل نظير الجهود التي قاموا بها طوال العام وتصرف مرة واحدة خلال شهر مارس من كل عام