القيد

 - القانون 49 لسنة 1972 م

·تنص المادة 174 من القانون 49 لسنة 1972 م على ما يأتي:

" يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية، ويتم القيد بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ".

 

ب - اللائحة التنفيذية للقانون:

·تنص المادة "93" من اللائحة التنفيذية للقانــــون "49" لسنة 1972 م على ما يلى:

      " تبين اللوائح الداخلية للكليات مواعيد القيد للدراسات العليا بما يناسب ظروف الدراسة في كل كلية ".

·كما تنص المادة " 94" من اللائحة التنفيذية على أنه:

      " لا يجوز لطالب الدراسات العـــليا أن يقيد أسمه في دراسة أكثر من دبـــلوم أو درجة جامعيــة عليا في وقت واحد إلا بموافقة مجلس الدراسات العليــــــا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد اخذ رأي مجالس الأقسام المختصة ".

 

    ولا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا للدراسات العليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.