الأساتذة المتفرغون

تتم إعارة الأساتذة المتفرغون بالجامعة وندبهم ندباً كاملاً ومنحهم إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج طبقاً لمواد قانون تنظيم الجامعات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات وقرارات مجلس الجامعة المطبقة على الأساتذة العاملين.

تنص المادة :(56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على:

-     " مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته ………."

 

قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ فى 14/8 والممتدة حتى 4/9/1997 ما يلى :

1.   أن يكون الحد الأقصى لمدة الإعارة لعضو هيئة التدريس هى ست سنوات .

2.  لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى وإجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر

     سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس .

3. يجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن مدة العشر  سنوات إلا إذا كان عضو هيئة التدريس المعار شاغلاً لوظيفة

     فى منظمة دولية أو أن يكون شاغلاً لمنصب قيادى فى الجامعة المعار إليها ( رئيس جامعة  نائب رئيس جامعة  عميد كلية ) .

4.  أن تسرى هذه الضوابط على الأساتذة المتفرغين .