قرارات مجلس الجامعة بقواعد إعارة السادة أعضاء هيئة التدريس

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 12/6/1976 الآتي:

  • الاستمرار فى تطبيق القواعد المعمول بها بالنسبة لإعارة السادة أعضاء هيئة التدريس ومنها الاستمرار بالعمل فى حساب (المرافق للزوج) ضمن المعارين عند حساب النسب بالأقسام.

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 10/5/1981 :

يجوز الترخيص بإعارة أعضاء هيئة التدريس طبقا للقواعد التالية :

  1. أن يكون العضو قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل فى خدمة فعلية بالجامعة منذ تعيينه فى هيئة التدريس ولا تحسب فى هذه المدة مدد المهمات العلمية والإعارات السابقة والندب كل الوقت والتفرغ العلمى وإجازات مرافقة الزوج ويفضل من قضى مدة أطول فى العمل فى جامعة اسيوط .
  2. أن تكون نسبة المعارين فى حدود 40% من جميع الوظائف المشعولة بالقسم ويستثنى من هذه النسبة من قضى عشر سنوات فى خدمة فعلية بالجامعة كعضو هيئة تدريس ولم يسبق إعارته ويطبق هذا الاستثناء على أول الموجودين فى القسم بحسب أقدمية العمل بجامعة اسيوط ولا يزيد عدد من يطبق عليهم الاستنثاء  على عضو هيئة تدريس واحد بكل قسم فى العام الجامعى الواحد ( بعد التعديل ).
  3. يفضل عند الإعارة من لم تسبق إعارته فى حالة التساوى فى الخدمة الفعلية .
  4. لا يجوز النظر فى إعارة من سبقت إعارته أو ندبه ندباً كاملاً أو إيفاده فى مهمة علمية أو منحه إجازة لمرافقة الزوج إلا بعد أن يقضى خدمة فعلية بالجامعة مدة مماثلة .
  5.  وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى وإجازات مرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس .
  6. عند إعارة عضو هيئة التدريس المشرف أو المشترك فى الإشراف على إحدى الرسائل لدرجة الماجستير أو الدكتوراه يكلف المعار باعداد تقرير مفصل عن الرسالة التى يشرف أو يشترك فى الإشراف عليها للعرض على مجلس الكلية لتحديد عضو هيئة التدريس الذى يتابع الإشراف .

 

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/1983 الآتى :

  • الموافقة على إعارة السادة أعضاء هيئة التدريس وفق الضوابط والشروط التالية :

1-   عند إعارة عضو هيئة التدريس تكون الأفضلية لمن لم يسبق إعارته قبل ذلك.

2-   من سبق إعارته لا يتساوى مع من لم تسبق إعارته إلا إذا قضى ضعف مدة   الإعارة بالجامعة.

3-   إذا تساوى أعضاء هيـــــئة التدريس فى إستيفاء شروط الإعـارة يفـضل الأقــدم فى الخدمة.

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 26/7/1984 الآتي:

  • الموافقة على احتساب الحاصلين على درجة الدكتوراه والعائدين من بعثات المنتظرين لحضور الدورة التدريبية على أصول التدريس العامة والخاصة لتعيينهم مدرسين ضمن النسبة المحسوبة عند الإعارة .

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 1/8/1989 :

  • الموافقة على إحتساب السادة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين ضمن أعضاء هيئة التدريس بالقسم على ألا يحتسب المعار بينهم ضمن المعار بالقسم .

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 12/8/1990:

  • رفع نسبة الإعارة للسادة أعضاء هيئة التدريس إلى 40% كحد أقصى بدون جبر الكسر .

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1997:

  • الموافقة على عدد من الضوابط للمصلحة القومية التى تقتضى التجـــــاوز فى الإعارات بعد العام السادس فى المدة المتصلة للإعارة أو بعد العام العاشر فى المدد المرخص بها لعضو هيئة التدريس طوال مدة خدمته وهى :

1-   أن يكون المعار شاغلاً لوظيفة دولية.

2-   أن يكون المعار شاغلا لوظيفة مستشار ثقافى .

3-   أن يكون المعار شاغلا لمنصب قيادى فى الجامعة المعار إليها كمنصب عميد كلية كحد أدنى .

4-   أعضاء هيئة التدريس المعارون فى الكليات التى مازالت فى دور الإنشاء إذا كانت الجامعة تدفع دعماً لجامعة أسيوط .

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2013 الآتي:

" الموافقة على  ألا يعرض طلب الإعارة لعضو هيئة التدريبس على مجلس  القسم ومجلس الكلية أو المعهد إلا بعد مضي سنتين ميلاديتين خدمة فعلية بالجامعة بعد تعيينه في وظيفة هيئة تدريس" .

قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته فى 14/8 والممتدة حـتى 4/9/1997 ما يلى:

1-   أن يكون الحد الأقصى لمدة الإعارة لعضو هيئة التدريس ست سنوات .

2-   لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى وإجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس .

3-   يجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن مدة العشر سنوات إلا إذا كان عضو هيئة التدريس المعار شاغــــلاً لوظيفة فى منظـــمة دولــــية أو أن يكون شاغلاً لمنصب قـــــــيادى فى الجامعــة المـــــــعار إليها ( رئيس جامعة  نائب رئيس جامعة  عميد كلية ) .

4-   أن تسرى هذه الضوابط على الأساتذة المتفرغين .