المهمات العلمية

تنص المادة (87) من قانون تنظيم الجامعات على:

-" مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة عند الضرورة القصوى، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كامــــــلاً طوال مدة المهمة …………. "

 تنص المادة (91) من قانون تنظيم الجامعات على الآتى :

-" فـي جــميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس…………" .

-المهمات العلمية يكون الإيفاد فيها على نفقة الدولة بمرتـــب في الخارج والداخل وفي حالة حصول العضو على منحة شخصية يكون المد في الخارج على نفقته الشخصية بعد انتهاء المهمة العلمية التي منحت له على نفقة الدولة، ولا تتحمل الجامعة والإدارة العامة للبعثات أى نفقات ولكن يتقاضى مرتبه بالجامعة .

المادة (117) من قانــــون تنظيم الجامعــــــات رقم 49 لسنــة 1972م :

ويتم تطبيقها فى حالة عدم عودة العضو بعد إنتهاء مدة المهمة العلمية المرخص له فيها بالسفر ، وتنص على :

 " يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب إنتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمـــــة علمية أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى ، ذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .

فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ، وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم ، اعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين وبدون مرتب فى الأربعة أشهر التالية .

أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبــــة فى المعـــاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69/أولاً) و(70/أولاً) وذلك دون إخلال بقواعد التأديــــب ولا يجوز الترخيص له من بعد فى إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمـــى أو إجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها فى المواد (88/1) و(90).