قرارات اللجنة التنفيذية للبعثات بمد بعثة الإشراف المشترك

قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 27/6/1996م :

اعتبار مرافقة الزوج ضمن الحالات التي يجوز فيها إسقاط فترة من التسجيل.

قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة  30/11/1996م :

الحالات التي وافقت اللجنة التنفيذية على إسقاط مدتها من فترة التسجيل وهي:

1-      إجازة مرافقة الزوج

2-      إجازة رعاية الطفل

3-      رعاية الأم مع تحديد فترة زمنية للإسقاط كمد أقصى 6 شهور .

4-      الإجازة الصيفية وعدم دراسة مقررات دراسية خلال فترة من التسجيل للدكتوراه .

قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة  4/4/2000م :

الموافقة على أنه في حالة إجراء تعديل جوهري في موضوع الرسالة بالنسبة لعضو بعثة الإشراف المشترك يتم الإبقاء على تاريخ التسجيل الثابت بمذكرة الترشيح ويطبق هذا كمبدأ عام.

قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 26/7/2005م:

الموافقة على إيفاد عضو بعثة الإشراف المشترك للخارج لبدء الحزء الخارجي أولا لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى عامين عند الضرورة ويكون بموافقة لجنة الإشراف بالداخل والخارج والمكتب الثقافي وموافقة الجهة الموفدة ويعرض الموضوع على اللجنة التنفيذية للبعثات .

قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 26/7/2005م:

الموافقة على تعديل المستحقات المالية الخاصة بأعضاء والإشراف المشترك والآتي بيانها على أن يتم التنفيذ اعتباراً من 1/7/2005م:

1-   رفع بدل النفقات الدراسية إلى 1500 جنيه سنوياً بدلاً من 1000 جنيه.

2-   رفع المساهمة في تكاليف طبع رسالة الدكتوراه إلى 1000 جنيه بدلاً من 750  جنيه .

3-   رفع مكافأة بدل البعثة على أن تكون بواقع 100% من مرتب عضو البعثة  الأساسي بدلاً من 50% مع عدم احتساب كسور الشهور.

§  مرتبات ومخصصات البعثة المسـتحقة لعضو بعثة الإشراف المشترك تصرف حتى تاريخ اعتماد مجلس الجامعة لدرجة الدكتوراه أو تاريخ استلام العمل أو انتهاء المدة الإجمالية للبعثة أيهما أقرب تاريخاً.

قرار اللجنة التنفيذية للبعثات:

عند مد فترة بقاء عضو بعثة الإشراف المشترك للجزء الخارجي أولا بعد انتهاء مدة العامين يكون على نفقته الخاصة.

قرار اللجنة التنفيذية للبعثات في 22/10/1995م:

إن الحد الأقصى لعضو بعثة الإشراف المشترك عند سفر ه للجزء الخارجي يكون سنتان فقط وأن إستمرار العضو بعد هذه المدة بالخارج لأي غرض يكون بموافقة الجهة الموفدة ودون تحمل البعثات أي أعباء مالية ( في حالة عدم انتهاء المدة الكلية للبعثة الـ5 ســنوات من تاريخ التسجيل ).

قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته في 1/11/2002م:

تكون مدة جمع المادة العلمية بالخارج اللازمة للدكتوراه المسجل لها بالوطن للسادة أعضاء بعثات الإشراف المشترك أو الإجازات الدراسية لمدة عام قابل للمد عاماً ثانياً بمرتب بالداخل ويجوز المد لعام ثالث وأخير بموافقة الجامعة  بعد أخذ رأى المشرفين المصري والأجنبي ومجلس القسم والكلية.

عضو بعثة الإشراف المشترك عند عودته من الخارج بعد استكمال الجزء الخارجي وتكون قد انتهت مدة البعثة كلية ( الخمس سنوات من تاريخ التسجيل ) عليه أن يتسلم العمل بالكلية ويصدر له أمر عودة وإقامة معاً.

قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلستها في 28/10/2008 م :

الموافقة على تغيير نوع الإيفاد الإصلي من بعثة الإشراف المشترك وتحويلها إلى إجازة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه منم الخارج على مصدر مالي خارجي وفي هذه الحالة يشترطك موافقة الجهة الأجنبية المانحة على الشروط الآتية :

1- مراعاة حقوق النشر وبراءة الاختراع ومخرجات البحث خلال الإجازة الدراسية مع الجهة المانحة والمشرفين المصريين .

2- موافقة الجهة الموفدة وموافقة المشرف المصري مع حفظ حفه في كتابة اسمه على رسالة الدكتوراه .

3-عند  نشر البحوث في المجلات العلمية مراعاة كتابة أن التمويل كان من خلال البعثة المصرية .

4- كتابة اسم الجهة الموفدة للمبعوث بجانب الجامعة التي يدرس بها بالخارج .

قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلستها في 4/4/2010م:

الموافقة على أنه في حالة طلب عضو بعثة الإشراف المشترك المد بالخارج لاستكمال أبحاثه بعد انتهاء المدة الكلية للبعثة ( 5 سنوات من تاريخ التسجيل تنهي بعثته ويمنح إجازة دراسية على مصدر تمويل خارجي وبدون مرتبات من البعثات وبحد أقصى 6 سنوات من تاريخ التسجيل وبموافقة الجهة الموفدة وبشرك الحصول على الدكتوراه من الوطن  .

قواعـــد عامـــة:

1-      ضرورة أن يرفق بموافقة مجلس الكلية على المد بالداخل تقرير دراسى من الأستاذ المشرف على العضو يوضح فيه مدى تقدم العضو الدراسى والجزء الذى تم انجازه من الرسالة والجزء المتبقى وكذلك موافقة صريحة من سيادته على المد عند طلب مد بعثة الإشراف المشترك .

2-       فى حالة التغيير فى موضوع الرسالة تكون الموافقة على تغيير موضوع الرسالة فقط مع إبقاء تاريخ التسجيل كما هو وأن يكون التغيير ليس جوهرياً .

3-      عند سفر عضو  الإشراف المشترك لبدء الجزء الخارجي  (أولا ) يعامل معاملة عضو البعثة الخارجية فى الخارج ويوقف صرف المخصصات المالية له   ويصرف مرتبه بالداخل فقط طوال فترة تواجده بالخارج .

4-      البدلات لأعضاء البعثات الخارجية وأثناء جمع المادة العلمية لأعضاء بعثات الإشراف المشترك والمهمات العلمية وأسر الأعضاء بالخارج :

‌أ-     بدل سفر عند الوصول بواقع 5% من مرتب العضو الأعزب لمدة 10 ليالي.

‌ب-   بدل كتب بواقع شهر سنوياً من مرتب العضو الأعزب.

‌ج-   بدل ملابس بواقع شهرين سنوياً حسب حالته الإجتماعية ( بمقر البعثة).

‌د-     بدل سكن للعضو الآعزب بواقع 5% من مرتبه ، 25% للمتزوج الذي يصطحب أسرته بمقر البعثة علما بأن سفر الأسرة بعد ثلاثة شهور من سفر العضو ويتقاضي مرتب شهري بواقع 30% من مرتب العضو للزوجة و10% لكل طفل وبحد أقصى طفلين.

·أما بالنسبة لعضو المهمة العلمية على نفقة البعثات فيتقاضي مرتبه بواقع مرة ونصف من مرتب عضو البعثة وفقا لحالته الاجتماعية بالإضافة للبدلات الآتية: -

‌أ-        بدل سفر عند الوصول كما هو مقرر لعضو البعثة.

‌ب-      بدل سكن كما هو مقرر لعضو البعثة.

‌ج-      بدل كتب وملابس بواقع نصف شهر لكل بدل للعضو الذي لا تقل مدة مهمته عن ستة أشهر وبواقع شهر لبدل الكتب إذا كانت المدة لا تقل عن عام وطبقا لحالته الإجتماعية وبالنسبة للملابس للمصطحب أسرته ويسمح بسفر أسرة عضو المهمة العلمية الذي لا تقل مدته عن تسعة أشهر.

5-      فترة دراسة اللغة بالخارج تستبعد من مدة البعثة بالخارج وذلك في حالة عدم انتهاء المدة الكلية للبعثة (الخمس سنوات من تاريخ التسجيل).

6-      عند عودة المبعوث لأرض الوطن بعد انتهاء الجزء الخارجي لعضو بعثة الإشراف المشترك يحرر له اقرار عودة وليس اقرار استلام العمل طالما أن مدة بعثة الإشراف المشترك لم تنتهـى (( مدة البعثة 5 سنوات من تاريخ التسجيل )) وتصرف المخصصـــات بالداخل لحين  حصوله على الدرجــة ( قرار مجلس الجامعة بمنح الدرجة ) ويصدر له أمر إقامة بالعمل بعد أن يحرر العضو إقرار استلام عمل.

7-      يصرف من البعثات مكافأة الأساتذة المشرفين على الرسالة وقدرها (600) جنيه للمصريين فقط ومصاريف طبع الرسالة بواقع (1000) جنيه للعضو وبدل البعثة عن المدة المتبقية من مدة البعثة الأصلية على أن تكون 1500 جنيه من مرتب البعثة الأساسي مع عدم احتساب كسور الشهور، هذا بالإضافة إلى مبلغ (1000) جنيه للأساتذة المشرفين من الجامعة و(750) جنيه للعضو تصرف من الجامعة أيضا (الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة).